responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 236

..........

أبي جعفر عليه السلام قال‌

لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللَّه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا[1].

و دلالته على عدم الاكتفاء بشهادة شاهد و يمين المدّعى في مطلق ما كان من حقوق اللَّه تعالى واضحة.

و المراد بحقّ اللَّه تعالى واضح؛ فإنّه كلّ ما كان التكليف فيه لا برعاية حقّ أحد من الناس لكي يؤدّيه و لا يتصرّف فيه عدواناً، بل إنّما كان إيجاباً أو تحريماً منه تعالى لمصالح أوجبت إنشاءه. و معلوم: أنّ موضوع كلّ تكليف تابع لحكمه، بل بالحقيقة: الموضوع هو حقّ الناس، و الحكم في غير هذا الموضوع هو حقّ اللَّه تعالى، و يتبعه هنا موضوعه.

فثبوت «أنّ هذا خمر» لا يمكن بشهادة رجل و يمين الذي يدّعي أنّه خمر، فلا يحكم بأنّه خمر، كما لا يحكم بأنّه حرام، و كما لا يحكم بثبوت الحدّ بشربه. فالحرمة و وجوب حدّ الثمانين مثلًا من قبيل حقّ اللَّه تعالى لا يثبت بشاهد و يمين.

ثمّ لا ينبغي الريب في أنّ المراد عدم ثبوت حقّ اللَّه بهما في الشبهات الموضوعية و الموارد الجزئية؛ فإنّها التي يقوم عليها الشهود، و إلّا فالأحكام الكلّية التي ليس الإخبار عنها من باب الشهادة لا إشكال في ثبوتها بقيام خبر الواحد الثقة، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 27: 268، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 12.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست