لو كان
الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق
الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللَّه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا[1].
و دلالته
على عدم الاكتفاء بشهادة شاهد و يمين المدّعى في مطلق ما كان من حقوق اللَّه تعالى
واضحة.
و المراد
بحقّ اللَّه تعالى واضح؛ فإنّه كلّ ما كان التكليف فيه لا برعاية حقّ أحد من الناس
لكي يؤدّيه و لا يتصرّف فيه عدواناً، بل إنّما كان إيجاباً أو تحريماً منه تعالى
لمصالح أوجبت إنشاءه. و معلوم: أنّ موضوع كلّ تكليف تابع لحكمه، بل بالحقيقة:
الموضوع هو حقّ الناس، و الحكم في غير هذا الموضوع هو حقّ اللَّه تعالى، و يتبعه
هنا موضوعه.
فثبوت «أنّ
هذا خمر» لا يمكن بشهادة رجل و يمين الذي يدّعي أنّه خمر، فلا يحكم بأنّه خمر، كما
لا يحكم بأنّه حرام، و كما لا يحكم بثبوت الحدّ بشربه. فالحرمة و وجوب حدّ
الثمانين مثلًا من قبيل حقّ اللَّه تعالى لا يثبت بشاهد و يمين.
ثمّ لا
ينبغي الريب في أنّ المراد عدم ثبوت حقّ اللَّه بهما في الشبهات الموضوعية و
الموارد الجزئية؛ فإنّها التي يقوم عليها الشهود، و إلّا فالأحكام الكلّية التي
ليس الإخبار عنها من باب الشهادة لا إشكال في ثبوتها بقيام خبر الواحد الثقة، كما
لا يخفى.
[1] وسائل الشيعة 27: 268، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 12.