responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233

[الثاني: لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة، فهل يجب ضمّ اليمين أو لا؟]

الثاني: لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة، فهل يجب ضمّ اليمين أو لا؟ وجهان أوجههما وجوبه (69)، و كذا كلّ مورد يعلم أنّه على فرض ثبوت الدين سابقاً لم يحصل الوفاء من الميّت.

و كلّ من امتنع فلا حقّ له؛ عملًا بقوله عليه السلام‌

فإن حلف، و إلّا فلا حقّ له.

(69) و ذلك لما عرفت في بيان فقه الحديث: أنّ المفروض في جميع الموارد أنّ البيّنة تشهد بثبوت حقّ المدّعى على الميّت حين موته، فشهادتها بإقرار الميّت بالنحو المذكور لا تزيد على شهادتها صريحة باشتغال ذمّة الميّت بحقّ المدّعى حين موته، و قد عرفت وجوب ضمّ يمين المدّعى فيه.

و بعبارة اخرى: أنّ الشهادة بالإقرار المذكور إن اكتفي بها فإنّما هو لأنّ مرجعها بعد عدّ الإقرار طريقاً إلى الواقع حجّة على المقرّ إلى الشهادة باشتغال ذمّة الميّت مثلًا حين الموت، و قد عرفت وجوب ضمّ يمين المدّعى في الشهادة الصريحة.

و توهّم عدم وجوب اليمين فيه مبني على أن يراد من الحديث، شهادة البيّنة على مجرّد أنّه كان للمدّعي عند الميّت قبل موته حقّ، من غير اطّلاع لهم على أدائه، و أنّ وجوب اليمين إنّما هو لإثبات بقائه عنده حين الموت؛ فيقال حينئذٍ بأنّه إذا علم بعدم أدائه فلا حاجة إلى اليمين المثبتة له.

و قد عرفت ممّا بيّنا هناك و هاهنا ضعفه، فتبصّر.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست