responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232

و مع عدم الحلف يسقط الحقّ (67) و إن كان الوارث متعدّداً لا بدّ من حلف كلّ واحد منهم على مقدار حقّه (68) و لو حلف بعض و نكل بعض ثبت حقّ الحالف و سقط حقّ الناكل.

و هو شامل لما كان المدّعى نفس صاحب الحقّ أو وارثه.

و التعبير في صيغة اليمين بقوله‌

لقد مات فلان، و أنّ حقّه لعليه‌

و إن كان لا يعمّ الوارث إذ كان حقّ مورّثه عليه لا حقّه إلّا أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ العرف يفهم من الخبر: أنّ سرّ إيجاب اليمين هو كون المطلوب بالحقّ ميّتاً، و هو مقتضى التعليل بقوله عليه السلام‌

لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه‌

؛ و لذلك فلا يفهم خصوصية من ذلك التعبير الواقع في بيان اليمين المناسب لكون المدّعى صاحب الحقّ لا وارثه، بل إنّ ذاك التعبير قد عبّر به نظراً إلى الغالب في مفروض الرواية.

(67) و ذلك أنّ قوله عليه السلام في الخبر

فإن حلف، و إلّا فلا حقّ له‌

يعمّ الوارث أيضاً، كما عرفت آنفاً.

(68) فإنّ المفهوم من إيجاب اليمين على المدّعى و توقّف ثبوت حقّه على اليمين: أنّ ثبوت حقّ الحالف موقوف و موكول على حلفه، و حلف غيره لا دليل على الاكتفاء به له، كما في جميع موارد توقّف ثبوت الحقّ على اليمين. فمنشأ ثبوت الحقّ للورّاث المتعدّدين و إن كان أمراً واحداً هو ثبوت حقّ مورّثهم على الميّت حين موته إلّا أنّه لا ينافي توقّف الحكم بثبوته في مقدار حقّ كلّ واحد منهم على يمينه، و حينئذٍ: فكلّ من حلف يثبت حقّه،

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست