responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231

[فروع‌]

فروع:

[الأوّل: لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ‌]

الأوّل: لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ، فالظاهر أنّ ثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة (66)، و ذلك أنّ اللازم على المدّعى في كلّ دعوى مطروحة إقامة البيّنة على ما يدّعيه، فإذا ادّعى أنّ له حقّا على الميّت حين موته فلا بدّ و أن يقيم البيّنة، و يشهد البيّنة على أنّ له حقّا ثابتاً على الميّت حين موته. و إن أقام بيّنة على أنّ الميّت استقرض منه قبل موته بأيّام من دون علمهم بأداء ما عليه قبل موته فهذه البيّنة لا تكفي لإثبات دعواه.

و بالجملة: فلا بدّ للمدّعي هنا كما في جميع الموارد أن يأتي بشاهدين يشهدان بما يدّعيه شعراً بشعر، حتّى يستند إليه القاضي و يحكم بثبوت دعواه.

غاية الأمر: أنّه إذا كان المطلوب بالحقّ ميّتاً أوجب الشارع هنا ضمّ اليمين، احتياطاً و استظهاراً لعدم إمكان دفاع الميّت عن نفسه بعد احتمال عدم انطباق شهادة البيّنة على الواقع.

(66) فإنّ إيجاب اليمين على المدّعى في خبر عبد الرحمن الذي هو دليل الحكم بقوله عليه السلام‌

و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى اليمين باللَّه‌[1]

، قد علّق على كون المدّعى عليه ميّتاً،


[1] وسائل الشيعة 27: 236، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست