responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230

..........

مؤدّاها هو أن لا تكون العين متعلّق حقّه أو ملكه، لا إيفاؤها. نعم إذا كان المدّعى ملكية عين تلفت تحت يد الميّت مضمونة عليه، فيتصوّر حينئذٍ خلافاً للبيّنة إيفاء عوضها مثلًا أو قيمة. و هذا هو الوجه لما أفاده دام ظلّه بقوله: «نعم لا إشكال.» إلى آخره، هذا.

و لكنّ الأقرب مع ذلك هو شمول الحكم لما كان متعلّق الدعوى عيناً موجودة أو حقّا متعلّقاً بها؛ فإنّ موضوع الحكم في الخبر سواء في الدعوى على الحيّ أو الميّت هو عنوان الحقّ الصادق في الأقسام الثلاثة أعني الدين و العين و الحقّ الاصطلاحي فقد سأل الراوي بقوله: «خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ» و قد فصّل في مورد هذا السؤال بين ما كان المدّعى عليه حيّاً و ما كان ميّتاً، و سؤاله مطلق و الجواب في مورد الحيّ مطلق كما في الروايات الأُخرى فلا بدّ و أن يكون في مورد الميّت أيضاً مطلقاً. و حينئذٍ فالتعبير بالإيفاء كناية عن كون البيّنة خلاف الواقع، و إنّما عبّر بتعبير مناسب لبعض الموارد دون جميعها من باب المثال.

ثمّ إنّه لا بدّ من التنبيه في فقه الحديث على نكتة، هي: أنّه ليس المراد بقوله عليه السلام‌

لعلّه قد أوفاه.

إلى آخره، أنّا نصدّق بيّنة المدّعى، و أنّ غاية مؤدّاها اشتغال ذمّة الميّت بالدين، و هو لا ينافي أن يكون قد أدّاه في حياته و لم يطّلع عليه البيّنة، و في الحقيقة: البيّنة إنّما تثبت أصل الاشتغال الذي لا ينافي الأداء و اليمين إنّما هي لنفي احتمال الأداء، فكأنّ المدّعى بعد إثبات أصل حقّه على الميّت يظهر عدم أدائه، و هو في الإظهار بمنزلة المنكر، فيستحلف و يثبت حقّه على الميّت فعلًا.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست