[مسألة 28 لا
يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى]
مسألة 28
لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى (61)، و طريق إلى ما
يحكي عنه و يخبر به، و الشارع الأقدس لم يشترط في حجّيته في الموضوعات إلّا أن
يكون شاهدين اثنين أو أربعة شهود مثلًا و سمّاهما بالبيّنة. فمع قيامها يكون
شهادتها حجّة شرعية يجوز الاعتماد عليها، و إن لم يعرف اسمهم و لا نسبهم و لا
خصوصياتهم الأُخر.
(61) بلا
خلاف و لا إشكال، و قد ورد به أخبار كثيرة:
منها:
معتبر جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
الحديث. و
معه يحمل ما في خبر سلمة بن كهيل من قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح
و ردّ
اليمين على المدّعى مع بيّنته؛ فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء[2]
، على
الاستحباب لكي يكون القضاء أقوم و أثبت.
مضافاً إلى
أنّ سنده ضعيف.
و أمّا
حمله على ما إذا كان المدّعى عليه ميّتاً فلا يمكن المصير إليه؛ فإنّه فرد نادر لا
يحتمل عرفاً إرادته من هذا الإطلاق المعلّل لكي يحمل عليه بقرينة الأخبار الأُخر.
[1] وسائل الشيعة 27: 242، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة 27: 211، كتاب القضاء، أبواب
آداب القاضي، الباب 1، الحديث 1.