responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225

[مسألة 28 لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى‌]

مسألة 28 لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى (61)، و طريق إلى ما يحكي عنه و يخبر به، و الشارع الأقدس لم يشترط في حجّيته في الموضوعات إلّا أن يكون شاهدين اثنين أو أربعة شهود مثلًا و سمّاهما بالبيّنة. فمع قيامها يكون شهادتها حجّة شرعية يجوز الاعتماد عليها، و إن لم يعرف اسمهم و لا نسبهم و لا خصوصياتهم الأُخر.

(61) بلا خلاف و لا إشكال، و قد ورد به أخبار كثيرة:

منها: معتبر جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

إذا أقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين.[1]

الحديث. و معه يحمل ما في خبر سلمة بن كهيل من قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح‌

و ردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته؛ فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء[2]

، على الاستحباب لكي يكون القضاء أقوم و أثبت.

مضافاً إلى أنّ سنده ضعيف.

و أمّا حمله على ما إذا كان المدّعى عليه ميّتاً فلا يمكن المصير إليه؛ فإنّه فرد نادر لا يحتمل عرفاً إرادته من هذا الإطلاق المعلّل لكي يحمل عليه بقرينة الأخبار الأُخر.


[1] وسائل الشيعة 27: 242، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 27: 211، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست