responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224

[مسألة 26 لو تعارض الجارح و المعدّل سقطا]

مسألة 26 لو تعارض الجارح و المعدّل سقطا و إن كان شهود أحدهما اثنين و الآخر أربعة (59) من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح و أربعة بالتعديل معاً أو اثنان بالتعديل ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به، و من غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل.

[مسألة 27 لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما]

مسألة 27 لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما بعد إحراز مقبولية شهادتهما (60) كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في الحكم، و لا يعتبر تشخيصهما بعينهما.

عليه القاضي استناداً إلى إقراره.

(59) لأنّ مقتضى القاعدة العقلائية في الطرق المتعارضة تساقطها و عدم حجّية شي‌ء منها في خصوص مفاده، من دون فرق بين الأقسام، إلّا أن يدلّ دليل على حجّية بعض منها تعييناً أو تخييراً، كما في الروايات المتعارضة؛ فإنّ الأخبار العلاجية قد دلّت على حجّية ذات المزية عند الترجيح، و على التخيير في الأخذ بهما عند التعادل، و هو حكم على خلاف القاعدة الأوّلية يقتصر فيه على خصوص مورد الأدلّة؛ و هو الروايات المتعارضة.

(60) فإنّ حجّية قول الثقة عند العقلاء غير متوقّفة على عرفان شخصه باسمه و نسبه و خصوصياته، بل من عرف أنّه ثقة فقوله حجّة

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست