responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226

نعم يستثني منه الدعوى على الميّت، فيعتبر قيام البيّنة الشرعية مع اليمين الاستظهاري (62).

(62) في «الجواهر»: بلا خلاف أجده بين من تعرّض له، كما اعترف به غير واحد، بل في «الروضة»: هو موضع وفاق، و في «المسالك» تارةً نسبه إلى الشهرة من غير ظهور مخالف، و أُخرى إلى الاتّفاق، انتهى.

و الأصل في ذلك من الأخبار خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري قال: قلت للشيخ و في «الفقيه»: يعني موسى بن جعفر عليه السلام-: خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ، فلم تكن له بيّنة بما له؟ قال‌

فيمين المدّعى عليه.

إلى أن قال‌

و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى اليمين باللَّه الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان، و أنّ حقّه لعليه، فإن حلف، و إلّا فلا حقّ له؛ لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو غير بيّنة قبل الموت، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له؛ لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ، و لو كان حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه، فمن ثمّ لم يثبت الحقّ‌[1].

و دلالته على وجوب ضمّ اليمين الاحتياطي إلى البيّنة و اشتراط ثبوت المدّعى الذي أقام عليه البيّنة بضمّ اليمين، واضحة. و حيث إنّ إيجاب اليمين‌


[1] وسائل الشيعة 27: 236، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست