تدلّ على
أنّه إذا لم يكن للمدّعي بيّنة و هي شهادة عدلين فالقضاء الشرعي إنّما يكون
بالاستحلاف، و شهادة العدل الواحد و الفاسقين ليست من البيّنة، فالاعتماد عليها
خلاف ميزان القضاء، و إن رضي بها المدّعى عليه.
نعم لو
أقرّ المدّعى عليه بالمشهود به جاز الحكم به؛ استناداً إلى الإقرار لا الشهادة، و
هو خلاف محلّ الكلام؛ فإنّ مورده ما إذا بقي على الإنكار، و إنّما رضي بالحكم عليه
بمقتضى الشهادة الكذائية.
(58) لما
عرفت في المسألة السابقة؛ فإنّه ما لم يحرز عدالتهما لم يقم عنده حجّة شرعية على
المدّعى به، و الأُصول المخالفة جارية، بل استصحاب عدم قيام البيّنة يدرجه في عموم
مثل صحيحة ابن مسلم الماضية.
ثمّ إنّ
وجه التقييد بقوله دام ظلّه-: «لكن أخطأهما في الشهادة»، أنّه لو لم يخطئهما فهو
مقرّ بالمدّعى و يؤخذ بإقراره، و يحكم
[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.