responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 223

[مسألة 25 لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده‌]

مسألة 25 لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده (58) و لو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة.

و إن شئت قلت: إنّ مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال‌

يستحلفه‌[1]

تدلّ على أنّه إذا لم يكن للمدّعي بيّنة و هي شهادة عدلين فالقضاء الشرعي إنّما يكون بالاستحلاف، و شهادة العدل الواحد و الفاسقين ليست من البيّنة، فالاعتماد عليها خلاف ميزان القضاء، و إن رضي بها المدّعى عليه.

نعم لو أقرّ المدّعى عليه بالمشهود به جاز الحكم به؛ استناداً إلى الإقرار لا الشهادة، و هو خلاف محلّ الكلام؛ فإنّ مورده ما إذا بقي على الإنكار، و إنّما رضي بالحكم عليه بمقتضى الشهادة الكذائية.

(58) لما عرفت في المسألة السابقة؛ فإنّه ما لم يحرز عدالتهما لم يقم عنده حجّة شرعية على المدّعى به، و الأُصول المخالفة جارية، بل استصحاب عدم قيام البيّنة يدرجه في عموم مثل صحيحة ابن مسلم الماضية.

ثمّ إنّ وجه التقييد بقوله دام ظلّه-: «لكن أخطأهما في الشهادة»، أنّه لو لم يخطئهما فهو مقرّ بالمدّعى و يؤخذ بإقراره، و يحكم‌


[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست