responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222

[مسألة 22 لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره‌]

مسألة 22 لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته (55) بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة.

[مسألة 23 لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة]

مسألة 23 لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة، ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية و لا يكون له عذر (56) فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لا يجوز جرحه و لو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له.

[مسألة 24 لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم‌]

مسألة 24 لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم (57) و لو حكم لا يترتّب عليه الأثر.

(55) إذ المفروض: أنّ حسن الظاهر معلوم للشاهدين علماً قطعياً، فبشهادتهما يثبت للحاكم شرعاً بطريق معتبر حسن ظاهره، و حسن ظاهره موضوع لحكم الشارع عليه بكونه طريقاً إلى عدالته، فيثبت للحاكم من تطبيق أدلّة طريقية حسن الظاهر على المورد عدالته، فيرتّب عليها آثارها، فيقبل شهادته.

(56) فإنّه مع احتمال أن يكون له عذر و أن لا يكون صدورها على وجه المعصية، لم يثبت عنده بوجه معتبر أنّه فاسق، فكيف يشهد عليه؟ و الظنّ المطلق ليس بحجّة و لا يجوز الاعتماد عليه.

(57) فإنّ شهادة الفاسقين أو العدل الواحد ليست حجّة شرعية على المشهود به؛ رضي بها المدّعى عليه أو لم يرض، و الحاكم لا يجوز له إنشاء أنّ هذا لزيد، و أنّ عمراً مديون و. إلّا إذا ثبت عنده هذه الأُمور، و إلّا فالأُصول الأُخر تقتضي خلافها، و يكون من قبيل الحكم بغير ما أنزل اللَّه.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست