نعم يكفي الثبوت
التعبّدي كالثبوت بالبيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتيب الآثار (54) فيجوز
للحاكم الحكم اعتماداً على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الكاشف
تعبّداً أو البيّنة.
هلاكه و
نحن لا ندري ما أحدث في داره، و لا ندري ما أحدث له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم
أنّه أحدث في داره شيئاً و لا حدث له ولد، و لا تقسّم هذه الدار على ورثته الذين
ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل: أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها
ميراثاً بين فلان و فلان، أو نشهد على هذا؟ قال
فإنّه عليه
السلام أجاز الشهادة على أنّ الدار داره، و على أنّ ورثته هم الذين تركهم في
الدار، مع أنّ دليل الأوّل يد الذين سكنوها بإذنه أو استصحاب بقاء ملكه، و دليل
الثاني مجرّد الاستصحاب، و إلّا فقد صرّح السائل بعدم علمه القطعي بالواقع، و أنّه
لا يدري ما أحدث في داره، و لا ما أحدث له من الولد.
و بالجملة:
فمقتضى القواعد جواز الاعتماد في الشهادة على الطرق المعتبرة، و الأدلّة الخاصّة
تؤيّده. و قال به من القدماء الشيخان و الصدوقان و سلّار و ابنا الجنيد و البرّاج.
(54) فإنّ
أدلّة حجّية هذه الطرق و الأُصول عامّة لما إذا أُريد القضاء على طبق مواردها.
[1] وسائل الشيعة 27: 336، كتاب الشهادات، الباب
17، الحديث 2.