responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22

[مسائل عامة]

[مسألة 1 يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله‌]

مسألة 1 يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم يرَ نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا و الحكم حرم عليه تصدّيه (5) و إن اعتقد الناس أهليّته، و أوصياؤه هم الأئمّة المعصومون عليهم السلام؛ فلا يمكن أن يكون لغيرهم إلّا بنصبهم و من قِبلهم.

و قد جعلوا منصب القضاء للفقهاء بقولهم في معتبر أبي خديجة

انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم؛ فإنّي قد جعلتُه قاضياً، فتحاكموا إليه‌[1].

و قولهم في مقبولة عمر بن حنظلة

ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً[2].

فتحصّل: أنّ ثبوت منصب القضاء إنّما هو في طول ثبوته للأئمّة عليهم السلام، كما أنّ ثبوته للأئمّة في طول ثبوته للنبي صلى الله عليه و آله و سلم.

(5) ظاهر العبارة: حرمة القضاء تكليفاً على من لم يكن جامعاً لشرائطه؛ سواء كان المتصدّي للقضاء حينئذٍ منصوباً من ناحية غير المعصوم، أم لا.


[1] وسائل الشيعة 27: 13، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست