[مسألة 1
يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله]
مسألة 1
يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم يرَ
نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا و الحكم حرم عليه تصدّيه (5) و إن اعتقد
الناس أهليّته، و أوصياؤه هم الأئمّة المعصومون عليهم السلام؛ فلا يمكن أن يكون
لغيرهم إلّا بنصبهم و من قِبلهم.
و قد جعلوا
منصب القضاء للفقهاء بقولهم في معتبر أبي خديجة
انظروا
إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم؛ فإنّي قد جعلتُه قاضياً،
فتحاكموا إليه[1].
و قولهم في
مقبولة عمر بن حنظلة
ينظران
من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا
به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً[2].
فتحصّل:
أنّ ثبوت منصب القضاء إنّما هو في طول ثبوته للأئمّة عليهم السلام، كما أنّ ثبوته
للأئمّة في طول ثبوته للنبي صلى الله عليه و آله و سلم.
(5) ظاهر
العبارة: حرمة القضاء تكليفاً على من لم يكن جامعاً لشرائطه؛ سواء كان المتصدّي
للقضاء حينئذٍ منصوباً من ناحية غير المعصوم، أم لا.
[1] وسائل الشيعة 27: 13، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 1، الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.