responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23

..........

و تحقيق المطلب: أنّ مقتضى القواعد في قضاء غير الأهل عدم النفوذ؛ بمعنى أنّه لا يحكم عليه بلزوم ترتّب الآثار على ما يحكم به، فإذا حكم بين المتخاصمين في مال: أنّ هذا المال لزيد مثلًا فلا يترتّب شرعاً على هذا المال أحكام مال زيد، لكي يجوز التصرّف فيه بإذن زيد، و لا يجوز بغير إذنه.

و الوجه فيه: أنّه بعد عدم الدليل على نفوذ قضائه فمقتضى اليد مثلًا لو كانت يد أنّه ملك ذي اليد، و يترتّب عليه آثار ملكه و إن قضى غير الأهل بخلافه. و مع عدم اليد فلو كان استصحاب حكم بمقتضاه، و هكذا لو كان أصل آخر؛ إذ لا دليل على نفوذ القضاء، و أدلّة الأُصول و القواعد الأُخر محكّمة.

و أمّا حرمة القضاء تكليفاً، فمقتضى أصل البراءة عدمها، و القول بها محتاج إلى دليل خاصّ. و لا ريب في حرمته إذا كان القاضي منصوباً من قِبل السلطان الجائر؛ إذ قد وردت أخبار مستفيضة بأنّ الرجوع إلى مثله رجوع إلى الطاغوت‌[1]، فلا محالة يكون القاضي طاغوتاً، و كونه طاغوتاً إنّما يكون بتصدّيه للقضاء من ناحية الجائر. فقضاؤه طغيان عظيم منه على اللَّه تعالى؛ حتّى صار به طاغوتاً، فهو معصية كبيرة؛ ففي مقبولة عمر بن حنظلة

من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت‌[2].


[1] راجع وسائل الشيعة 27: 11، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 2 و 3 و 4.

[2] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست