responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214

نعم، لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها (52) فإن كانت عدالة حكم على طبق الشهادة، و إن كان فسقاً تطرح و على المنكر اليمين.

[مسألة 21 يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها]

مسألة 21 يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها (53) إمّا بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة، و لا يكفي في الشهادة حسن الظاهر و لو أفاد الظنّ و لا الاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب، و كذا في الشهادة بالجرح لا بدّ من العلم بفسقه، و لا يجوز الشهادة اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب.

(52) إذ بعد عدم حجّية الطريق فلا حجّة و لا يقين و لو تنزيلياً بارتفاع الحالة السابقة، و لا ببقائها؛ فيكون مورد الاستصحاب، فيثبت بالاستصحاب أنّه عادل أو فاسق، و لا محالة يترتّب عليه أثره الشرعي من قبول شهادته أو ردّها. و يأتي له زيادة توضيح إن شاء اللَّه تعالى في المسائل التالية.

(53) المراد بالعلم هنا كما يظهر من نفي جواز الاعتماد على البيّنة و الاستصحاب هو القطع بالعدالة الذي لا يحتمل الخلاف أصلًا، فلا يجوز للشاهد أن يشهد بالعدالة حتّى يعلم بها علماً قطعياً، و حيث لا دليل بالخصوص في باب الشهادة على العدالة أو الفسق فاعتبار العلم القطعي هنا مبني على القول باعتباره في باب الشهادة مطلقاً.

و ما يمكن الاستدلال به لاعتبار العلم القطعي في باب الشهادة مطلقاً وجهان:

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست