نعم، لو كان له
حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها (52) فإن كانت عدالة حكم على طبق
الشهادة، و إن كان فسقاً تطرح و على المنكر اليمين.
[مسألة
21 يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها]
مسألة 21
يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها (53) إمّا بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة،
و لا يكفي في الشهادة حسن الظاهر و لو أفاد الظنّ و لا الاعتماد على البيّنة أو
الاستصحاب، و كذا في الشهادة بالجرح لا بدّ من العلم بفسقه، و لا يجوز الشهادة
اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب.
(52) إذ
بعد عدم حجّية الطريق فلا حجّة و لا يقين و لو تنزيلياً بارتفاع الحالة السابقة، و
لا ببقائها؛ فيكون مورد الاستصحاب، فيثبت بالاستصحاب أنّه عادل أو فاسق، و لا
محالة يترتّب عليه أثره الشرعي من قبول شهادته أو ردّها. و يأتي له زيادة توضيح إن
شاء اللَّه تعالى في المسائل التالية.
(53)
المراد بالعلم هنا كما يظهر من نفي جواز الاعتماد على البيّنة و الاستصحاب هو
القطع بالعدالة الذي لا يحتمل الخلاف أصلًا، فلا يجوز للشاهد أن يشهد بالعدالة
حتّى يعلم بها علماً قطعياً، و حيث لا دليل بالخصوص في باب الشهادة على العدالة أو
الفسق فاعتبار العلم القطعي هنا مبني على القول باعتباره في باب الشهادة مطلقاً.
و ما يمكن
الاستدلال به لاعتبار العلم القطعي في باب الشهادة مطلقاً وجهان: