responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 215

..........

الأوّل: أنّ اعتباره فيه هو مقتضى مفهوم الشهادة التي اشتقّ منها عنوان «الشاهد»؛ فإنّ «الشهود» بمعنى الحضور، و منه «المشاهدة»، و لا يصدق الحضور عند الشي‌ء إلّا إذا كان هذا الشي‌ء بيّناً عنده بحيث لا يحتمل الخلاف أصلًا. فأمّا إذا ثبت بأمارة أو أصل غير قطعي فليس الرجل به حاضراً عند ما قامت عليه أمارة أو أصل.

و فيه: أنّ عنوان «الشهود» ليس عند العقلاء أضيق من عنوان «العلم»؛ فكما أنّ عنوان «العلم» يصدق عرفاً بقيام طريق معتبر فكذلك «الشهود»، هذا.

مضافاً إلى أنّ مقتضى حجّية الطرق عند العقلاء أنّه بها يحرز ما قام عليه الطريق، بحيث يصحّ و يجوز الإخبار عن تحقّقه في متن الواقع.

و حجّيتها عندهم لا تختصّ بما إذا أثبت ذو الطريق بطريق قطعي، بل يعمّه و ما إذا ثبت بطريق معتبر غير قطعي، و لذلك كانت الإخبار مع الواسطة أيضاً حجّة و طريقاً عقلائياً، كالإخبار بلا واسطة. غاية الأمر: أنّ الشارع اعتبر في الموضوعات قيام خبرين عدلين عليها، و لم يكتف بخبر واحد، فهذا القيد لا بدّ و أن يؤخذ به، و لا دليل على اعتبار أزيد منه.

و إطلاق عنوان الشاهد و الشهادة لم يعلم اختصاصه بما إذا علم بالمشهود به علماً قطعياً، و لذلك قال الصادق عليه السلام في جواب رجل سأله بقوله: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ فقال عليه السلام‌

نعم‌[1]

، فأُطلق في كلام السائل على هذا الإخبار المستند إلى اليد،


[1] وسائل الشيعة 27: 292، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 25، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست