responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213

[مسألة 20 لو تعارضت بيّنة الجرح و التعديل‌]

مسألة 20 لو تعارضت بيّنة الجرح و التعديل؛ بأن قالت إحداهما: «أنّه عادل» و قالت الأُخرى: «أنّه فاسق» أو قالت إحداهما: «كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا» و قالت الأُخرى: «إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان» سقطتا (51) فعلى المنكر اليمين.

نعم، لو كان مذهب الشاهد اعتبار عدم الإصرار أيضاً في مفهوم العدالة، لكفى شهادته بالعدالة مطلقاً، و لو عند من يخالف مذهبه و لا يعتقد إلّا باعتبار الاجتناب عن الكبائر؛ إذ العادل عند الشاهد حينئذٍ عادل عند الحاكم. و هكذا الأمر في طرف الشهادة بالفسق.

فمنه تعرف: أنّه لا بدّ من تقييد إطلاق عدم القبول و قبول شهادة الشاهد فيما إذا كان الحاكم يرى مصداقية كلّ ما يعتقده الشاهد مصداقاً لعنوان المشهود به مصداقاً له، و إن علم باختلافهما في مفهوم العدالة و الفسق.

(51) لما عرفت من أنّ حكم التعارض في الطريقين تساقطهما و عدم حجّية كلّ منهما في خصوص مفاده؛ سواء كان التعارض لتعرّض كلّ منهما خصوصية منافية لخصوصية تعرّضها الآخر، أو كان لتعلّق كلّ بعنوان كلّي يناقض الآخر، أو كان لتعلّق أحدهما بعنوان كلّي و الآخر بخصوصية تنافي ذلك العنوان، كأن شهد فيما نحن فيه أحدهما بالعدالة و الآخر بأنّه شرب الخمر في يومنا هذا؛ ففي جميع الصور يقع التعارض بينهما، و نتيجة التعارض هي التساقط.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست