[مسألة 19 الظاهر
كفاية الإطلاق في الجرح و التعديل]
مسألة 19
الظاهر كفاية الإطلاق (48) في الجرح و التعديل، و لا يعتبر ذكر السبب فيهما مع
العلم بالأسباب و موافقة مذهبه لمذهب الحاكم، بل لا يبعد الكفاية (49) إلّا مع
العلم باختلاف مذهبهما (50) و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على الشهادة بهما، و لا
يشترط ضمّ مثل: أنّه مقبول الشهادة أو مقبولها لي و عليّ، و نحو ذلك في التعديل و
لا مقابلاته في الجرح.
(48) بأن
شهد بأنّه عادل أو فاسق، من دون بيان منشأ العدالة و الفسق. و الوجه في قبول
الشهادة عليهما و لو مطلقة: أنّ الشهادة إخبار عن تحقّق ما يشهد به و طريق إليه و
إن لم يذكر سببه فهي حجّة عليه كسائر الطرق القائمة على أُمور أُخرى.
(49) فإنّ
لفظ «الفسق» و «العدالة» يراد منهما و يكون طريقاً إلى معناهما الواقعي، و مذهب
الحاكم و المشهود عنده طريق إلى هذا الواقع؛ فقول الشاهد: «هو فاسق» يفهم منه أنّه
مرتكب للكبيرة إذا كان معنى الفسق عنده ارتكاب الكبيرة فيكون طريقاً و حجّة عليه،
و هكذا ما لم يعلم الاختلاف.
(50) إذ
حينئذٍ يكون لا محالة معنى الفسق و العدالة الواقعين في كلام الشاهد، ما يعتقده
الشاهد نفسه في معناهما، فإذا شهد على أنّه عادل و هو يرى أنّ العدالة ملكة
الاجتناب عن الكبائر فقط فكأنّه صرّح بأنّه مجتنب عن الكبائر، فشهادته حجّة و طريق
إلى أنّه يجتنب الكبائر، و هو لا يكفي في عدالته عند الحاكم الذي يرى اعتبار ترك
الإصرار على الصغائر أيضاً.