responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211

و إن كان طارئاً بعد الحكم لم ينتقض (47) و كذا لو تبيّن فسقهما بعد الشهادة و قبل الحكم على الأشبه.

الألفاظ وضعت للمعاني الواقعية لا المعلومة أو المتخيّلة، فالفاسق الواقعي لا تقبل شهادته و لا يعتنى به شرعاً؛ فإذا استند إليه في حكم بخيال أنّه عادل ثمّ تبيّن الخلاف يعلم أنّ الاستناد كان واقعاً في غير محلّه، و أنّ الحكم المستند إليه كان غير واجد لشرطه شرعاً؛ فلذا كان باطلًا في نفس الأمر. فإذا تبيّن فسقه تبيّن أنّ الحكم كان باطلًا من أوّل الأمر.

(47) لما عرفت من أنّ ظاهر الأدلّة هو مانعية الفسق في حال الشهادة أو اشتراط العدالة في حالها، فإذا كان الشاهد عادلًا غير فاسق حين شهادته ثمّ طرأ عليه الفسق بعد ما شهد فلا يضرّ طروّ الفسق بقبول شهادته؛ سواء كان طروّه بعد أن حكم الحاكم على طبق شهادته، أم طرأ عليه الفسق بعد الشهادة و قبل الحكم.

و توهّم أنّه يلزم في الصورة الأخيرة أن يعتمد الحاكم عليه في حال فسقه؛ إذ قد أنشأ الحكم في زمانٍ كان الشاهد فاسقاً، مدفوع بأنّ الظاهر أنّ شهادة من اتّصف بالفسق في حال الشهادة مردودة غير مقبولة، و لا دليل على أنّ شهادة من اتّصف بالفسق في حال حكم الحاكم مردودة، و هكذا شهادة العادل حين الشهادة مقبولة مطلقاً و إن صار فاسقاً حين حكم الحاكم.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست