[مسألة 18 لو
تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة]
مسألة 18
لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم (46).
مضافاً إلى
أنّه لو سلّم فإنّما يكون فيما كان في البين خوف فرار المنكر و كان ممّن لا مال
له، و إلّا فلا يرد ضرر على المدّعى من عدم حبسه أصلًا.
و منه تعرف
الوجه في عدم جواز إلزامه بالإتيان بكفيل أو بتأمين المدّعى به أو بأداء رهن و
نحوها؛ إذ إلزامه بكلّ منها خلاف ما هو المسلّم من مالكية كلّ أحد لنفسه و
لمعاملاته و معاهداته و سلطته على نفسه و أعماله و أمواله، فلا يجوز إلزامه بشيء
ما لم يدلّ عليه دليل، و قد عرفت عدمه.
(46) لأنّ
صحّة الحكم منوطة بأن لا يكون الشاهد فاسقاً؛ لما دلّ على عدم قبول شهادة الفاسق
من الأخبار الصحيحة.
ففي صحيح
عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما يردّ من الشهود؟
قال: فقال