responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210

[مسألة 18 لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة]

مسألة 18 لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم (46).

مضافاً إلى أنّه لو سلّم فإنّما يكون فيما كان في البين خوف فرار المنكر و كان ممّن لا مال له، و إلّا فلا يرد ضرر على المدّعى من عدم حبسه أصلًا.

و منه تعرف الوجه في عدم جواز إلزامه بالإتيان بكفيل أو بتأمين المدّعى به أو بأداء رهن و نحوها؛ إذ إلزامه بكلّ منها خلاف ما هو المسلّم من مالكية كلّ أحد لنفسه و لمعاملاته و معاهداته و سلطته على نفسه و أعماله و أمواله، فلا يجوز إلزامه بشي‌ء ما لم يدلّ عليه دليل، و قد عرفت عدمه.

(46) لأنّ صحّة الحكم منوطة بأن لا يكون الشاهد فاسقاً؛ لما دلّ على عدم قبول شهادة الفاسق من الأخبار الصحيحة.

ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما يردّ من الشهود؟ قال: فقال‌

الظنين و المتّهم‌

، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال‌

ذلك يدخل في الظنين‌[1].

و في خبر جرّاح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال‌

لا أقبل شهادة فاسق إلّا على نفسه‌[2]

، فالشاهد الفاسق مردود غير مقبول لا يقبل شهادته إلّا على نفسه. و الظاهر منه هو الفاسق حين الشهادة. و معلوم: أنّ‌


[1] وسائل الشيعة 27: 373، كتاب الشهادات، الباب 30، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 373، كتاب الشهادات، الباب 30، الحديث 4.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست