responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209

[مسألة 17 لو أقام البيّنة على حقّه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة]

مسألة 17 لو أقام البيّنة على حقّه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة، فالتمس المدّعى أن يحبس المدّعى عليه حتّى يثبت عدالتهما، قيل: يجوز حبسه، و الأقوى عدم الجواز (45) بل لا يجوز مطالبة الكفيل منه و لا تأمين المدّعى به أو الرهن في مقابل المدّعى به.

و لكن فيهما أيضاً: أنّه بعد ما كانت الطريقة العقلائية في باب القضاء لزوم إمهال المنكر المدّعى لجرح البيّنة بمقدار متعارف، و لم يرد من الشارع خلاف ذلك، فإطلاقات كيفية القضاء منصرفة إلى هذه الطريقة المألوفة، و العقلاء يفهمون منها أنّ الشارع أيضاً قد أمضى طريقتهم، فبعد فهم الإمضاء كيف يجوز المبادرة إلى إنشاء الحكم بمجرّد أنّ القاضي أحرز جامعية البيّنة لشرائط القبول؟! أم كيف يمكن دعوى استفادة أنّ مطلوب الشارع المبادرة إلى إنشاء الحكم؛ حتّى في مثل المورد؟! و بالجملة فالأظهر: وجوب الإمهال بالمقدار المتعارف، و الزائد عنه غير جائز؛ لوجوب المبادرة حينئذٍ عرفاً و شرعاً.

(45) فإنّ حبسه إيذاء له، و هو ظلم غير جائز.

و ما قيل من أنّ مقتضى عموم لا ضرر جوازه؛ لأنّ حرمة الحبس هنا يؤدّي إلى وقوع الضرر المالي على المدّعى. ففيه: أنّ وقوع الضرر على المدّعى فرع ثبوت حقّ له على المنكر، و هو بعد غير معلوم، فكون المورد من مصاديق عموم لا ضرر غير معلوم، و لا يجوز التمسّك بالعموم في شبهته المصداقية.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست