responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 208

..........

نصّ بذلك، لكنّها ممنوعة؛ لاحتمال استنادهم إلى أنّها المتعارف.

كما أنّ وجه عدم التقييد بزمان محدود بل يمهل بمقدار أمكنه إحضار الجارح و إن زاد على المتعارف الاستناد في أصل وجوب الإمهال إلى ما ذكرناه. و في مقداره إلى أنّه ممّا لا بدّ منه على الفرض في إمكان إحضاره. لكنّك تعلم أنّه كما يستند في أصل الوجوب إلى حكم العرف و العقلاء به في كيفية القضاء، فلا بدّ و أن يستند في مقداره أيضاً إليه؛ لعدم فرق بينهما أصلًا.

كما أنّ القائل بوجوب الحكم و عدم جواز الإمهال ينظر إلى أنّ البيّنة حجّة فعلية عند الحاكم، و إذا انضمّ إلى أنّ نظر الشارع المستفاد من فحوى أدلّة القضاء أن يفصل الخصومة سريعاً مهما أمكن، فيجب على القاضي أن يبادر إلى إنشاء الحكم.

ثمّ القائل بعدم جواز النقض يستند إلى مثل قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه‌[1]

و نحوه ممّا دلّ على عدم جواز نقض الحكم.

و القائل بجواز النقض يقول: إنّه إذا أقام المنكر بعد ذلك حجّة شرعية على أنّ الشهود ليس فيهم شرائط قبول الشهادة، ينكشف للقاضي أنّ حكمه السابق المستند إلى شهادتهم كان حكماً لا على ما أنزل اللَّه؛ لكونه مستنداً إلى ما لا يجوز في الشرع الاستناد إليه، هذا.


[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست