responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207

و لو طلب الجرح في البيّنة المقبولة من المدّعى عليه و لم يفعل و قال: «لا طريق لي» أو «يعسر عليّ» لا يجب عليه الفحص (43)، و يحكم على طبق البيّنة، و لو استمهله لإحضار الجارح فهل يجب الإمهال ثلاثة أيّام أو بمقدار مدّة أمكنه فيها ذلك أو لا يجب و له الحكم أو وجب عليه الحكم فإن أتى بالجارح ينقضه؟ وجوه، لا يبعد وجوب الإمهال بالمقدار المتعارف (44) و لو ادّعى الإحضار في مدّة طويلة يحكم على طبق البيّنة.

مضافاً إلى أنّه قد ورد في بعض الأخبار الضعاف: أنّه صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا لا يعرف الشهود بخير و لا شرّ يبعث إلى قبائلهم و من يعرفهم، فيفحص عن جامعية و عدم جامعيتهم للشرائط، فراجع «الوسائل» الباب 6 من أبواب كيفية الحكم‌[1].

(43) لعين ما مرّ في الفحص عن بيّنة المدّعى. ثمّ إنّ هاهنا أن يحكم على طبق البيّنة؛ لفرض قيام الحجّة على أنّها واجدة لشرائط قبول الشهادة، فهي حجّة و طريق عنده، فله الحكم على طبقها.

(44) لما عرفت من أنّ الشارع قد أمضى الطريقة العقلائية فيما يلتزمون به في كيفية القضاء، و لا ريب في أنّهم يرون حقّ الإمهال للمنكر إذا استمهل مقداراً متعارفاً لإحضار الجارح.

و وجه التقييد بالثلاثة وقوعها في كلام جمع بدعوى كشفه عن ورود


[1] وسائل الشيعة 27: 239، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 6.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست