و لو طلب الجرح
في البيّنة المقبولة من المدّعى عليه و لم يفعل و قال: «لا طريق لي» أو «يعسر
عليّ» لا يجب عليه الفحص (43)، و يحكم على طبق البيّنة، و لو استمهله لإحضار
الجارح فهل يجب الإمهال ثلاثة أيّام أو بمقدار مدّة أمكنه فيها ذلك أو لا يجب و له
الحكم أو وجب عليه الحكم فإن أتى بالجارح ينقضه؟ وجوه، لا يبعد وجوب الإمهال
بالمقدار المتعارف (44) و لو ادّعى الإحضار في مدّة طويلة يحكم على طبق البيّنة.
مضافاً إلى
أنّه قد ورد في بعض الأخبار الضعاف: أنّه صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا لا
يعرف الشهود بخير و لا شرّ يبعث إلى قبائلهم و من يعرفهم، فيفحص عن جامعية و عدم
جامعيتهم للشرائط، فراجع «الوسائل» الباب 6 من أبواب كيفية الحكم[1].
(43) لعين
ما مرّ في الفحص عن بيّنة المدّعى. ثمّ إنّ هاهنا أن يحكم على طبق البيّنة؛ لفرض
قيام الحجّة على أنّها واجدة لشرائط قبول الشهادة، فهي حجّة و طريق عنده، فله
الحكم على طبقها.
(44) لما
عرفت من أنّ الشارع قد أمضى الطريقة العقلائية فيما يلتزمون به في كيفية القضاء، و
لا ريب في أنّهم يرون حقّ الإمهال للمنكر إذا استمهل مقداراً متعارفاً لإحضار الجارح.
و وجه
التقييد بالثلاثة وقوعها في كلام جمع بدعوى كشفه عن ورود
[1] وسائل الشيعة 27: 239، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 6.