و إن
أقام البيّنة المقبولة على الجرح سقطت بيّنة المدّعى (41).
[مسألة
16 في صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدّعى]
مسألة 16
في صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدّعى لو قال: «لا طريق لي» أو قال: «لا
أفعل» أو «يعسر عليّ» و طلب من الحاكم الفحص لا يجب عليه ذلك (42) و إن كان له
ذلك، بل هو راجح.
(41) و ذلك
أنّ كلّا من بيّنتي الجرح و العديل طريق إلى مفادها، و قد تعارضتا، و الأصل في
تعارض الطريقين هو التساقط؛ بمعنى عدم حجّية شيء منهما في خصوص مفاده، فلا حجّة
على جامعية بيّنة المدّعى لشرائط قبول الشهادة، فلا حجّة قائمة يثبت بها المدّعى.
و هذا هو معنى سقوط بيّنة المدّعى.
مضافاً إلى
أنّه إن ذكرت بيّنة التعديل سببه و أنّه الاتّكال على حسن الظاهر مثلًا الكاشف
شرعاً عن العدالة، و ذكرت بيّنة الجرح أنّها رأت منه ارتكاب الكبيرة، مع تسلّم
أنّه على الظاهر الحسن، فلا تعارض بينهما، بل يقدّم بيّنة الجرح و يثبت جرح
الشهود، و هكذا يسقط بيّنة التعديل.
(42) و ذلك
لعدم الدليل عليه؛ حتّى أنّ العرف كما عرفت إنّما يرى لزوم أن يبيّن الأمر للمدّعي
ثمّ ينتظر جوابه. نعم لا بأس عليه بالفحص؛ و لا سيّما إذا طلب منه المدّعى، بل هو
مطلوب و راجح؛ لأنّه قضاء حاجة المؤمن، و لأنّ فيه تطلّب الطريق إلى الواقع لكي
يكون حكمه طبقاً له، و يحترز عن الحكم بغير الواقع، الذي هو حكم بغير ما أنزل
اللَّه، فهو احتياط حسن.