responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 205

لكن لو ادّعى المدّعى خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع منه (38)، فإن أثبت دعواه و إلّا فعلى الحاكم طرح شهادتهما، و كذا لو ثبت عدالتهما و جامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية و يعمل بعلمه، و لو ادّعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل، فإن أثبت دعواه أسقطهما و إلّا حكم. و يجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب (39) في العدالة و الفسق.

[مسألة 15 إذا جهل الحاكم حالهما]

مسألة 15 إذا جهل الحاكم حالهما، وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به (40) فإن زكّاهما بالبيّنة المقبولة وجب أن يبيّن للمدّعى عليه أنّ له الجرح إن كان جاهلًا به، فإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه، (38) فإنّ سماعها من كمال رعاية العدل في الحكم، و العقلاء يرون هذا الحقّ لمدّعي خطإ القاضي، و قد عرفت أنّ الشارع أمضى الطريقة العقلائية؛ فيجب سماعها شرعاً أيضاً.

و هكذا الأمر في ناحية إحراز العدالة، و في دعوى المنكر عدم جامعيتهما للشرائط.

(39) فإنّ الاستصحاب حجّة على البقاء، و دليله عامّ للخصوصيات المتوقّف عليها القضاء.

(40) و الدليل على وجوب بيان هذا الحكم للمدّعي و وجوب بيان أنّ للمنكر الجرح، هو ما عرفت من حكم العقلاء بلزومه في مقام القضاء، و الشارع قد أمضى طريقتهم؛ فيجب شرعاً أيضاً.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست