responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

و إن جهل حالهما توقّف (35) و استكشف من حالهما (36) و عمل بما يقتضيه.

[مسألة 14 إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيتهما للشرائط]

مسألة 14 إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية (37).

شرط العدالة أو سائر الشرائط اللازمة؛ فلا بدّ من طرحها، و لا يجوز الاعتماد عليها.

(35) فإنّه مع احتمال فقدان بعض الشرائط كما هو مقتضى الجهل ليس حجّة شرعية حتّى يعتمد في حكمه عليها.

(36) و لو بأن يقول للمدّعي: أنا لا أعرف شهودك باجتماع الشرائط، و ليس له أن يردّ شهادتهما بمحض الجهل بحالهما قبل الاستكشاف المذكور؛ و ذلك أنّ لازم تصدّي القضاء عرفاً رعاية أُمور لم يردع الشارع عنها و العقلاء يرونها لازم الرعاية لمن يتصدّاه، و يفهمون من الأدلّة الشرعية أنّها ناظرة إلى رعاية تلك الكيفية العرفية و إمضاء لها، و الاستكشاف من حال الشهود أمر يلزم عرفاً على القاضي. و ليس عند العرف للقاضي طرح الشهادة استناداً إلى جهله بحالهم إلّا بعد أن يبيّن للمدّعي جهله بالحال، و لم يقم أو لم يتيسّر للمدّعي إثبات جامعيتهم للشرائط، فكذلك الأمر شرعاً أيضاً.

(37) فإنّ عرفانه لهما بعدم جامعية الشرائط حجّة شرعية عنده على عدم قبول قولهما من غير حالة منتظرة، كما أنّ إحرازه لجامعيتهما للشرائط أيضاً حجّة يصحّ له الاتّكال عليها.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست