responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203

[مسألة 12 لو أحضر البيّنة]

مسألة 12 لو أحضر البيّنة، فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعى بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها (31)، و إن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها (32) و لو لم يعلم الحال و شك في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود (33)، نعم له السؤال من المدّعى بأنّه أراد الإقامة أو لا.

[مسألة 13 إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما]

مسألة 13 إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما و كذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة، و لو عرفهما بالعدالة و جامعيتهما للشرائط قبل شهادتهما (34).

فلا يجوز القضاء بعد إقامة البيّنة إلّا بمقتضى البيّنة.

(31) أي: أن يسأل البيّنة؛ فإنّ أمر إقامة البيّنة أو الرجوع إلى الاستحلاف إلى المدّعى، و مع عدم إرادته لإقامتها فتوصّل الحاكم إلى سؤالها عدول عن كيفية القضاء المقرّر شرعاً اللازمة الاتّباع للحاكم.

(32) إذ هو الموظّف بفصل الخصومة، و بعد أن أراد المدّعى إقامة البيّنة فالسؤال طريق إلى فصل الخصومة.

(33) يعني لا يعتنى بسؤالها؛ لاحتمال عدم إرادة المدّعى لإقامتها، المستلزم لعدم الاعتناء بها، و مع هذا الاحتمال فالأصل عدم نفوذ القضاء؛ اتّكالًا عليها، فافهم. نعم سؤاله من المدّعى بغرض تبيّن الحال و اتّضاح وظيفته لا بأس به.

(34) لفرض حجّية شهادتهما، كما كان المفروض عدم حجّيتها بفقد

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست