مسألة 12
لو أحضر البيّنة، فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعى بعد حضورها لم يرد إقامتها
فليس للحاكم أن يسألها (31)، و إن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن
يسألها (32) و لو لم يعلم الحال و شك في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود (33)، نعم له
السؤال من المدّعى بأنّه أراد الإقامة أو لا.
[مسألة
13 إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما]
مسألة 13
إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما و كذا لو عرف بفقدهما بعض
شرائط الشهادة، و لو عرفهما بالعدالة و جامعيتهما للشرائط قبل شهادتهما (34).
فلا يجوز
القضاء بعد إقامة البيّنة إلّا بمقتضى البيّنة.
(31) أي:
أن يسأل البيّنة؛ فإنّ أمر إقامة البيّنة أو الرجوع إلى الاستحلاف إلى المدّعى، و
مع عدم إرادته لإقامتها فتوصّل الحاكم إلى سؤالها عدول عن كيفية القضاء المقرّر
شرعاً اللازمة الاتّباع للحاكم.
(32) إذ هو
الموظّف بفصل الخصومة، و بعد أن أراد المدّعى إقامة البيّنة فالسؤال طريق إلى فصل
الخصومة.
(33) يعني
لا يعتنى بسؤالها؛ لاحتمال عدم إرادة المدّعى لإقامتها، المستلزم لعدم الاعتناء
بها، و مع هذا الاحتمال فالأصل عدم نفوذ القضاء؛ اتّكالًا عليها، فافهم. نعم سؤاله
من المدّعى بغرض تبيّن الحال و اتّضاح وظيفته لا بأس به.
(34) لفرض
حجّية شهادتهما، كما كان المفروض عدم حجّيتها بفقد