responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202

و يستمرّ التخيير إلى يمين المنكر، فيسقط حينئذٍ حقّ إقامة البيّنة (29) و لو لم يحكم الحاكم. و لو أقام البيّنة المعتبرة و قبل الحاكم، فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول إلى الحلف؟ وجهان، أوجههما سقوطه (30).

(29) فإنّ المورد حينئذٍ يدخل في إطلاق مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌

إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى، فلا دعوى له‌[1]

؛ فإنّه قد علّق سقوط دعوى المدّعى على صدور الحلف من المنكر، و هو مطلق من حيث رجوع المدّعى عن استحلافه بعد أن حلف و عدم رجوعه. و على الأوّل مطلق من حيث زمن رجوعه أيضاً، غاية الأمر: أن يشترط ذهاب حقّه و سقوط دعواه بأن يتعقّبه حكم الحاكم كما عرفت و إلّا فهو مطلق من الجهات المذكورة.

(30) و لعلّ وجه عدم السقوط هو استصحاب بقاء حقّ الاستحلاف، لكنّه إنّما يرجع إليه إذا لم يكن دليل.

و ما مرّ في المسألة السابقة من قوله عليه السلام في ذيل صحيحة سليمان بن خالد

هذا لمن لم تقم له بيّنة

يدلّ على اختصاص القضاء باليمين بما إذا لم تقم بيّنة، فإذا قامت البيّنة فلا يجوز الاستناد في القضاء على اليمين؛ فللمدّعي أن يترك دعواه حتّى لا يقضي له أصلًا، و إلّا فمع التماس الحكم‌


[1] وسائل الشيعة 27: 244، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست