[مسألة 11 مع
وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها]
مسألة 11
مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها و لو كانت حاضرة و إحلاف المنكر، فلا
يتعيّن عليه إقامتها و لو علم أنّها مقبولة عند الحاكم فهو مخيّر بين إقامتها و
إحلاف المنكر (28)،
بيّنة؛
لأنّ اللَّه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعى، فإن كانت له بيّنة،
و إلّا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللَّه عزّ و جلّ[1].
وجه توهّم
الدلالة: أنّ قوله عليه السلام في ذيل الحديث
لأنّ
اللَّه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعى.
إلى آخره،
يدلّ على أنّ على القاضي أن يطلب البيّنة من المدّعى، و طلبها منه عبارة أُخرى عن
إلزامه بإحضارها و إقامتها.
لكنّه
مندفع بعد الغضّ عن ضعف سند الحديث بأنّ التعليل المذكور إنّما ورد في كلامه عليه
السلام في مقام تقديم بيّنة المدّعى على بيّنة المدّعى عليه، و أنّ وجه تقديم
بيّنته: إنّ إقامتها من وظائفه، فلا بدّ و أن تقبل منه إذا أقامها.
و أمّا أنّ
هذه الوظيفة وظيفة له تعييناً أو يتخيّر بين إقامة البيّنة و استحلاف المنكر، فليس
الحديث بصدده، و لا ينافي أيّاً من الاحتمالين.
(28) قد
مرّ وجهه في المسألة السابقة آنفاً، فتذكّر.
[1] وسائل الشيعة 27: 255، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 12، الحديث 14.