responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201

[مسألة 11 مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها]

مسألة 11 مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها و لو كانت حاضرة و إحلاف المنكر، فلا يتعيّن عليه إقامتها و لو علم أنّها مقبولة عند الحاكم فهو مخيّر بين إقامتها و إحلاف المنكر (28)،

بيّنة؛ لأنّ اللَّه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعى، فإن كانت له بيّنة، و إلّا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللَّه عزّ و جلّ‌[1].

وجه توهّم الدلالة: أنّ قوله عليه السلام في ذيل الحديث‌

لأنّ اللَّه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعى.

إلى آخره، يدلّ على أنّ على القاضي أن يطلب البيّنة من المدّعى، و طلبها منه عبارة أُخرى عن إلزامه بإحضارها و إقامتها.

لكنّه مندفع بعد الغضّ عن ضعف سند الحديث بأنّ التعليل المذكور إنّما ورد في كلامه عليه السلام في مقام تقديم بيّنة المدّعى على بيّنة المدّعى عليه، و أنّ وجه تقديم بيّنته: إنّ إقامتها من وظائفه، فلا بدّ و أن تقبل منه إذا أقامها.

و أمّا أنّ هذه الوظيفة وظيفة له تعييناً أو يتخيّر بين إقامة البيّنة و استحلاف المنكر، فليس الحديث بصدده، و لا ينافي أيّاً من الاحتمالين.

(28) قد مرّ وجهه في المسألة السابقة آنفاً، فتذكّر.


[1] وسائل الشيعة 27: 255، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 12، الحديث 14.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست