responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200

..........

و موردها عدم قيام البيّنة، و إطلاقها شامل للصور الثلاث كلّها.

و من الواضح: أنّ حكايته عليه السلام لما في كتاب علي عليه السلام ليست بداعي نقل قصّة، بل هي بداعي بيان كيفية القضاء في التشريع الإلهي.

و منها: صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

إذا أقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين، و إن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعي عليه اليمين فأبى فلا حقّ له‌[1]

؛ فإنّ الفقرة الثانية تدلّ على أنّه إذا لم يقم البيّنة فهاهنا، إن ردّ عليه اليمين فعليه أن يحلف، و إلّا فلا حقّ له، و هي و إن كانت بمنطوقها بصدد بيان حكم الإباء عن اليمين المردودة إلّا أنّها تدلّ دلالة التزامية واضحة على أنّ مورد الاستحلاف و ردّ اليمين و سائر الأُمور المتفرّعة، هو عدم إقامة البيّنة، و أنّه بمجرّد عدم إقامة البيّنة يمكن للمدّعي أن يستحلف المنكر، فهو في سعة منه و من إقامة البيّنة، و لا يمكن إلزامه على خصوص أحدهما، و مثله خبر أبي العبّاس، فراجع‌[2]، هذا.

و في قبال الوجهين قد يتوهّم دلالة خبر منصور على أنّ للقاضي أن يلزم المدّعى بإقامة البيّنة و يطلبها منه، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل في يده شاة، فجاء رجل فادّعاها، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع، و جاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده لم يبع و لم يهب؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام‌

حقّها للمدّعي، و لا اقبل من الذي في يده‌


[1] وسائل الشيعة 27: 242، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 27: 243، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 8، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست