و موردها
عدم قيام البيّنة، و إطلاقها شامل للصور الثلاث كلّها.
و من
الواضح: أنّ حكايته عليه السلام لما في كتاب علي عليه السلام ليست بداعي نقل قصّة،
بل هي بداعي بيان كيفية القضاء في التشريع الإلهي.
و منها:
صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
إذا أقام
المدّعى البيّنة فليس عليه يمين، و إن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعي عليه
اليمين فأبى فلا حقّ له[1]
؛ فإنّ
الفقرة الثانية تدلّ على أنّه إذا لم يقم البيّنة فهاهنا، إن ردّ عليه اليمين
فعليه أن يحلف، و إلّا فلا حقّ له، و هي و إن كانت بمنطوقها بصدد بيان حكم الإباء
عن اليمين المردودة إلّا أنّها تدلّ دلالة التزامية واضحة على أنّ مورد الاستحلاف
و ردّ اليمين و سائر الأُمور المتفرّعة، هو عدم إقامة البيّنة، و أنّه بمجرّد عدم
إقامة البيّنة يمكن للمدّعي أن يستحلف المنكر، فهو في سعة منه و من إقامة البيّنة،
و لا يمكن إلزامه على خصوص أحدهما، و مثله خبر أبي العبّاس، فراجع[2]، هذا.
و في قبال
الوجهين قد يتوهّم دلالة خبر منصور على أنّ للقاضي أن يلزم المدّعى بإقامة البيّنة
و يطلبها منه، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل في يده شاة، فجاء رجل
فادّعاها، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع، و جاء الذي في
يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده لم يبع و لم يهب؟ فقال أبو عبد اللَّه
عليه السلام
حقّها
للمدّعي، و لا اقبل من الذي في يده
[1] وسائل الشيعة 27: 242، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة 27: 243، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 8، الحديث 2.