responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199

..........

كان له إحلاف المنكر.

و هذه الأخبار كثيرة؛ منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال‌

يستحلفه.

الحديث‌[1].

الوجه الثاني: الأخبار التي جعلت موضوع اليمين و الاستحلاف ما إذا لم يقم بيّنة، فإنّ قيام البيّنة عبارة عن حضورها و أداء الشهادة.

و هذه الأخبار تدلّ على أنّه إذا لم تقم بيّنة يعني لم تؤدّ شهادتها؛ سواء لم يكن للمدّعي بيّنة أصلًا، أو كانت و لم تحضر عند القاضي، أو حضرت و لم تشهد عنده فللمدّعي في جميع هذه الصور التي هي داخلة في إطلاق عنوان «عدم قيام البيّنة» حقّ إحلاف المنكر، فلا يمكن للقاضي إلزامه بخصوص إقامة البيّنة مع أنّ الشارع جعله في فسحة منها.

و هذه الأخبار منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

في كتاب علي عليه السلام: إنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه، فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى اللَّه إليه: احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم (تحلّفهم خ. ل) به، و قال: هذا لمن لم تقم له بيّنة[2].

فقوله عليه السلام بعد ذكر أنّ للقاضي أن يحلف المتخاصمين و يقضي بالإحلاف‌

هذا لمن لم تقم له بيّنة

تدلّ بوضوح على أنّ موضوع اليمين‌


[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 229، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست