responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198

نعم لو أجاز المدّعى جاز مطلقاً (26) بمقدار إجازته.

[مسألة 10 لو قال المدّعى: «لي بيّنة» لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها]

مسألة 10 لو قال المدّعى: «لي بيّنة» لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها (27) فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى. نعم يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم، من غير فرق في الموضعين بين علمه و جهله.

الإقدام على القضاء المأمور به.

(26) فإنّ أصل وجوب القضاء و تعقيب الأمر في حقوق الناس كما عرفت متفرّع على حضور صاحب الحقّ و طلبه، فإجازته للتأخير ترجع إلى عدم طلبه في زمن الإجازة، فلا يجب التعقيب في هذا الزمان.

(27) الإلزام بالإحضار إن كان في مقابل ترك الدعوى فعدم جوازه واضح؛ لما مرّ غير مرّة أنّ تعقيب حقوق الناس موقوف على طلبهم.

فلو تركوا الطلب و الدعوى رأساً فليس على القاضي تصدّي القضاء حتّى تصل نوبة إلزام المدّعى بإحضار بيّنته.

و أمّا إن كان في مقابل إحلاف المنكر بأن كان في مقام طلب حقّه و له بيّنة أيضاً إلّا أنّه لا يقوم بإحضارها، بل يريد إحلاف المدّعى عليه فوجه عدم جواز إلزامه بإحضارها أمران:

أحدهما: الأخبار التي أثبت حقّ الاستحلاف لمن لم يكن له بيّنة، باستظهار أنّه لا يكون له بيّنة في مجلس القضاء أعمّ من أن لا يكون له بيّنة أصلًا أو كانت و لم يحضرها، فبمجرّد أن لا يكون له بيّنة في مجلس القضاء

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست