responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197

بمقدار لا يضرّ بالمدّعي (23) و لا يوجب تعطيل الحقّ (24) و التأخير الفاحش (25).

النكول فإنّ دليل جواز الحكم على المنكر هنا موضوعه الامتناع من الحلف و الردّ كما في صحيح الوارد في حلف الأخرس‌[1] و هو لا يصدق مع الاستمهال المذكور، أو هو يلزم بأحد الأُمور الثلاثة كما في معتبر عبد الرحمن‌[2] و الإلزام لا يقتضي أزيد من اختيار اليمين أو الردّ في زمن متعارف؛ فلا ينافي الاستمهال و الإمهال المذكورين، كما أنّه لا ينبغي الريب في أنّ القاضي إنّما يقوم مقام المنكر في ردّ اليمين على المدّعى إذا امتنع المنكر نفسه من العمل بوظيفته، لا إذا استمهل مقداراً متعارفاً لانتخاب الأصلح.

(23) فإنّ الإضرار به حرام، فالجمع بين حقّه و حقّ المنكر أن يمهل بما لا يضرّ بالمدّعي.

(24) فإنّ التأخير بهذا المقدار خلاف الغرض من الرجوع إلى القاضي؛ فإنّه لإحياء حقّه لا تعطيله.

(25) فإنّ على القاضي أن يقضي قضاءً متعارفاً، و يجب عليه الإقدام به و عدم تأخير القضاء إلّا بما تعارف، و التأخير الفاحش خلاف وظيفة


[1] وسائل الشيعة 27: 302، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 33، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 236، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست