responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196

[مسألة 9 لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه‌]

مسألة 9 لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه جاز إمهاله (22)،

بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه‌[1].

كما أنّه على القول بوجوب أن يردّ الحاكم اليمين عليه إذا حلف المدّعى فهو مشمول المفهوم المستفاد من مثل صحيح محمّد بن مسلم الماضي‌

فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له‌[2]

؛ فإنّه يدلّ دلالة واضحة التزامية على أنّه إذا حلف اليمين المردودة يثبت حقّه. غاية الأمر: أن يراد به أنّ طريق القضاء الشرعي أن يحكم القاضي له بعد حلفه، لا أنّه يثبت حقّه بمجرّد حلفه، على ما عرفت في المسألة السادسة.

و كيف كان: فإطلاقه أنّ مدار حكم القاضي هو حلف المدّعى؛ سواء رجع المنكر من نكوله أو ردّه قبل الحكم أو بعده أم لا يرجع أصلًا، و سواء كان عالماً بحكم الردّ أو النكول أم لا. كما أنّ دليل جواز ردّ اليمين على المنكر من ناحية القاضي أيضاً مطلق من هذه الجهة، فتذكّر.

(22) يعني لا يترتّب على الاستمهال بالمقدار المذكور حكم النكول ليحكم به على المنكر أو يردّ القاضي اليمين على المدّعى على القولين في‌


[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست