responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195

[مسألة 8 لو رجع المنكر الناكل عن نكوله‌]

مسألة 8 لو رجع المنكر الناكل عن نكوله، فإن كان بعد حكم الحاكم عليه أو بعد حلف المدّعى المردود عليه الحلف لا يلتفت إليه (21) و يثبت الحقّ عليه في الفرض الأوّل، و لزم الحكم عليه في الثاني، من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا.

تدلّ على أنّ القاضي يحكم على المنكر بمجرّد نكوله.

فممّا ذكرنا تعرف: أنّ مقتضى الأدلّة هو الحكم بمجرّد نكول المنكر عليه.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استنباط جواز الحكم بالنكول على ما عرفت من الأخبار في كمال الوضوح، و مع ذلك فالمشهور بل ربّما ادّعي الإجماع على عدم جواز الحكم به، و أنّه يردّ القاضي اليمين على المدّعى، و هو لا يكون إلّا إذا كان بأيديهم دليل معتبر أوجب العدول عن مقتضى ما مرّ من الأخبار.

و بالجملة: فقول المشهور دليل الإعراض عن مقتضى الأخبار، كما أنّه كاشف عن أنّه كان عندهم دليل على ما أفتوا به.

لكنّك خبير بأنّ دلالة الأخبار على جواز الحكم بالنكول ليست بهذه المثابة من الوضوح، كيف و صاحب «مباني التكملة» من المعاصرين يرى أنّ مقتضى الأدلّة خلاف ذلك؟! فليس في قول المشهور حجّة الإعراض لكي يسقط به حجّية ما استفدناه من الأخبار.

(21) فإنّ حكم الحاكم إذا حكم على المنكر بمجرّد نكوله على القول بجوازه قد وقع في محلّه، و هو مشمول عموم قوله عليه السلام‌

فإذا حكم‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست