الإجمال، و
الأخبار التي مرّ بعضها تدلّ على أنّ حقّ الردّ ثابت للمنكر.
و استدلّ
أيضاً في «مباني التكملة» بقوله: على أنّ الأصل يقتضي عدم جواز الحكم بمجرّد
النكول.
و فيه
أوّلًا: أنّ الأصل إنّما يرجع إليه فيما ليس دليل، و قد عرفت دلالة معتبر عبد
الرحمن و صحيح محمّد بن مسلم على جواز الحكم بمجرّد النكول.
و ثانياً:
أنّ المدّعى هو ردّ اليمين على المدّعى لكي يحكم بحلفه إذا حلف، و بنكوله إذا
نكل، و الأصل إنّما يقتضي عدم جواز الحكم على المنكر بمجرّد نكوله، و إذا ردّت
اليمين على المدّعى فحلف. فالحكم له على المنكر و إن كان صحيحاً من باب أنّه
المتيقّن، إلّا أنّه إذا نكل المدّعى و أُريد الحكم عليه بأن لا حقّ له و بسقوط
دعواه فالأصل هنا أيضاً يقتضي عدم جواز الحكم على المدّعى بنكوله. فالحاصل: أنّ
الأصل لا يثبت كلا جزئي الدعوى.
و يمكن أن
يستدلّ على جواز الردّ من ناحية القاضي بأنّه لا ريب في أنّ للمنكر أن يردّ اليمين
على المدّعى، و القاضي يتولّى أمر الردّ مكانه بمقتضى ولايته على مَن تخلّف عن
العمل بوظيفته.
و فيه:
أنّه لو سلّم فإنّما هو فيما وجب على المنكر ردّ اليمين فيتولّاه الحاكم مكانه مع
امتناعه، كما يتولّى بيع مال المديون و أداءه إلى الغرماء إذا أبى بنفسه.
و فيما نحن
فيه لا دليل على وجوب الردّ عليه، و لا على جواز أن يتولّى القاضي كلّ ما كان أمره
بيد المتخاصمين، بل قد عرفت: أنّ الأدلّة