responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194

..........

الإجمال، و الأخبار التي مرّ بعضها تدلّ على أنّ حقّ الردّ ثابت للمنكر.

و استدلّ أيضاً في «مباني التكملة» بقوله: على أنّ الأصل يقتضي عدم جواز الحكم بمجرّد النكول.

و فيه أوّلًا: أنّ الأصل إنّما يرجع إليه فيما ليس دليل، و قد عرفت دلالة معتبر عبد الرحمن و صحيح محمّد بن مسلم على جواز الحكم بمجرّد النكول.

و ثانياً: أنّ المدّعى‌ هو ردّ اليمين على المدّعى لكي يحكم بحلفه إذا حلف، و بنكوله إذا نكل، و الأصل إنّما يقتضي عدم جواز الحكم على المنكر بمجرّد نكوله، و إذا ردّت اليمين على المدّعى فحلف. فالحكم له على المنكر و إن كان صحيحاً من باب أنّه المتيقّن، إلّا أنّه إذا نكل المدّعى و أُريد الحكم عليه بأن لا حقّ له و بسقوط دعواه فالأصل هنا أيضاً يقتضي عدم جواز الحكم على المدّعى بنكوله. فالحاصل: أنّ الأصل لا يثبت كلا جزئي الدعوى.

و يمكن أن يستدلّ على جواز الردّ من ناحية القاضي بأنّه لا ريب في أنّ للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى، و القاضي يتولّى أمر الردّ مكانه بمقتضى ولايته على مَن تخلّف عن العمل بوظيفته.

و فيه: أنّه لو سلّم فإنّما هو فيما وجب على المنكر ردّ اليمين فيتولّاه الحاكم مكانه مع امتناعه، كما يتولّى‌ بيع مال المديون و أداءه إلى الغرماء إذا أبى بنفسه.

و فيما نحن فيه لا دليل على وجوب الردّ عليه، و لا على جواز أن يتولّى القاضي كلّ ما كان أمره بيد المتخاصمين، بل قد عرفت: أنّ الأدلّة

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست