responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188

[مسألة 7 لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يردّ]

مسألة 7 لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يردّ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعى؛ فإن حلف ثبت دعواه و إلّا سقطت؟ قولان، و الأشبه الثاني (20).

استحلفه المدّعى، و الظاهر من قوله عليه السلام في مثل صحيحة المذكورة في الرجل يدّعي و لا بيّنة له‌

يستحلفه‌

أنّه يعتدّ بحلفه إذا حلف المنكر عقيب استحلافه و عملًا بالاستحلاف؛ بأن يكون المدّعى باقياً على التماس اليمين منه، فلا يعمّ اليمين التي اتي بها بعد ما رجع المدّعى عن طلبه.

فإذا رجع عن طلبه فهو مشمول إطلاق قولهم عليهم السلام‌

البيّنة على من ادّعي‌

؛ إذ الخارج منه خصوص مورد الاستحلاف الذي يبقى عليه، و إذا رجع عن الاستحلاف فهو داخل تحت الإطلاق. و تمام الكلام يأتي إن شاء اللَّه تعالى في المسألة الحادية عشر.

(20) و هو الذي نسب إلى المشهور، بل ربّما ادّعي عليه الإجماع. كما أنّ القضاء على المنكر بمجرّد نكوله عن الحلف و عن الردّ ممّا ذهب إليه جمع من الأصحاب.

و يمكن الاستدلال للحكم بالنكول بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري قال: قلت للشيخ عليه السلام: خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ، فلم تكن له بيّنة بما له، قال‌

فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، و إن لم يحلف فعليه (و إن ردّ اليمين على المدّعى فلم يحلف فلا حقّ له خ. فقيه) و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات. فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له؛

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست