responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187

و كذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه (16) و ليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر (17) بل عليه إمّا الحلف أو النكول، و للمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعى (18). و كذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه (19).

(16) لما عرفت من أنّ المراد بعدم الحلف هو الإباء عنه، و ليس منه الاستمهال.

(17) لدلالة الصحيحة و أمثالها على أنّه بعد ما ردّت عليه اليمين إن حلف به ثبت حقّه، و إن لم يحلف فلا حقّ له، و الردّ على المنكر داخل في إطلاق قوله عليه السلام‌

فلم يحلف، فأبى‌

، فهو من مصاديق النكول، يحكم عليه معه بأن لا حقّ له.

(18) و ذلك أنّ المفهوم من الصحيحة المذكورة هو ترتّب الأثر على حلف المدّعى في خصوص ما إذا حلف عقيب ردّ المنكر و في زمن بقائه على الردّ، و لا تشمل ما إذا رجع عن ردّه.

و من ناحية أُخرى يدلّ إطلاق قولهم عليهم السلام‌

اليمين على المدّعى عليه‌

، على توجّه اليمين على المنكر و كونها وظيفة له، خرج من إطلاقه ما إذا ردّه على المدّعى، و بقي على هذا الردّ. و أمّا إذا رجع عن ردّه فهو داخل في الإطلاق، بناءً على ما هو الحقّ من الرجوع هنا إلى إطلاق العامّ، لا استصحاب حكم المخصّص؛ فإنّ المورد ممّا يرجع إلى إطلاق العامّ بلا كلام، و إن لم نقل به في بعض الموارد الأُخر، و تمام الكلام في محلّه.

(19) و ذلك لما عرفت من أنّ الاعتداد بحلف المنكر إنّما يكون فيما إذا

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست