لأنّ
المدّعى عليه ليس بحيّ، و لو كان حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين
عليه، فمن ثمّ لم يثبت الحقّ[1].
وجه
الدلالة: أنّ صدر الخبر بناءً على نسخة «الكافي» و «التهذيب» يدلّ دلالة واضحة على
أنّه إن لم يحلف المنكر فعليه الحقّ، و هو عبارة أُخرى عن الحكم بمجرّد النكول.
نعم بناءً على نسخة «الفقيه» فلا تعرّض فيه لفرض النكول، و إنّما تعرّض لفرض ردّ
اليمين على المدّعى، كما كانت نسختا «التهذيب» و «الكافي» على العكس، و يتعارض
النسختان، و لا حجّة في إحداهما بخصوصها.
اللهمّ
إلّا أن يقال: إنّهما خبران اثنان، و يكون كلّ واحد منهما حجّة في جميع مفاده، و
ليسا نسختي خبر واحد.
و هو مشكل
جدّاً؛ لاتّحاد النسخ الثلاث في جميع المتن إلّا فيما ذكر؛ فإنّه في مثل المورد
يرى العرف أنّ جميع النسخ نقلت خبراً واحداً اختلفت في جملة منه واحدة، و تعارضت،
و تسقط عن الحجّية.
إلّا أنّ
ذيل الخبر كافٍ للاستدلال به؛ فإنّ قوله عليه السلام
و لو كان
حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه
يدلّ بوضوح
على أنّ أمر المنكر مردّد بين ثلاثة، و هو ملزم بأحدها: إمّا اليمين، و إمّا ردّ
اليمين على المدّعى، و إمّا الحقّ، و حيث إنّه امتنع عن الأوّلين فلا محالة يلزمه
الثالث.
و دلالته
واضحة، لكن سنده ضعيف بجهالة ياسين الضرير. اللهمّ إلّا
[1] وسائل الشيعة 27: 236، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.