responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189

..........

لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ، و لو كان حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه، فمن ثمّ لم يثبت الحقّ‌[1].

وجه الدلالة: أنّ صدر الخبر بناءً على نسخة «الكافي» و «التهذيب» يدلّ دلالة واضحة على أنّه إن لم يحلف المنكر فعليه الحقّ، و هو عبارة أُخرى عن الحكم بمجرّد النكول. نعم بناءً على نسخة «الفقيه» فلا تعرّض فيه لفرض النكول، و إنّما تعرّض لفرض ردّ اليمين على المدّعى، كما كانت نسختا «التهذيب» و «الكافي» على العكس، و يتعارض النسختان، و لا حجّة في إحداهما بخصوصها.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّهما خبران اثنان، و يكون كلّ واحد منهما حجّة في جميع مفاده، و ليسا نسختي خبر واحد.

و هو مشكل جدّاً؛ لاتّحاد النسخ الثلاث في جميع المتن إلّا فيما ذكر؛ فإنّه في مثل المورد يرى العرف أنّ جميع النسخ نقلت خبراً واحداً اختلفت في جملة منه واحدة، و تعارضت، و تسقط عن الحجّية.

إلّا أنّ ذيل الخبر كافٍ للاستدلال به؛ فإنّ قوله عليه السلام‌

و لو كان حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه‌

يدلّ بوضوح على أنّ أمر المنكر مردّد بين ثلاثة، و هو ملزم بأحدها: إمّا اليمين، و إمّا ردّ اليمين على المدّعى، و إمّا الحقّ، و حيث إنّه امتنع عن الأوّلين فلا محالة يلزمه الثالث.

و دلالته واضحة، لكن سنده ضعيف بجهالة ياسين الضرير. اللهمّ إلّا


[1] وسائل الشيعة 27: 236، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست