responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186

و الكلام في السقوط بمجرّد عدم الحلف و النكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة (13). و بعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى و لو في مجلس آخر؛ كانت له بيّنة أو لا (14). و لو ادّعى بعد الردّ عليه: بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم (15)،

فلا حقّ له‌[1]

، و هي تدلّ على أنّ للمنكر ردّ اليمين على المدّعى دلالةً واضحةً التزاميةً. و كذلك على أنّ المدّعى إذا حلف اليمين المردودة يثبت حقّه. و تدلّ بالمطابقة على أنّه إذا امتنع عن الحلف و أبى فلم يحلف يحكم عليه بمجرّد عدم الحلف و النكول بأنّه لا حقّ له.

(13) إذ مثل الصحيحة المذكورة قد رتّب انتفاء و سقوط حقّ المدّعى على مجرّد عدم الحلف، كما رتّب ذهاب حقّه في صحيحة ابن أبي يعفور على مجرّد يمين المنكر، فالكلام هنا هو الكلام هناك بعينه.

(14) و ذلك للأخذ بإطلاق قوله عليه السلام‌

فلا حقّ له‌

؛ فإنّه يدلّ على سقوط حقّه و إن أراد بعداً إثباته بإقامة البيّنة أو الحلف؛ سواء كان في ذلك المجلس أو مجلس آخر.

(15) إذ ليس هذه الصورة داخلة في إطلاق قوله عليه السلام‌

فلم يحلف‌

؛ إذ الظاهر منه أن يمتنع عن الحلف و يأبى و يعرض عمّا ردّ عليه، لا أن يقبل إلى طريق آخر لإثبات دعواه قد جعله الشارع له.


[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست