و الكلام في
السقوط بمجرّد عدم الحلف و النكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة (13). و بعد
سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى و لو في مجلس آخر؛ كانت له بيّنة أو لا (14). و لو
ادّعى بعد الردّ عليه: بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم (15)،
، و هي
تدلّ على أنّ للمنكر ردّ اليمين على المدّعى دلالةً واضحةً التزاميةً. و كذلك على
أنّ المدّعى إذا حلف اليمين المردودة يثبت حقّه. و تدلّ بالمطابقة على أنّه إذا
امتنع عن الحلف و أبى فلم يحلف يحكم عليه بمجرّد عدم الحلف و النكول بأنّه لا حقّ
له.
(13) إذ
مثل الصحيحة المذكورة قد رتّب انتفاء و سقوط حقّ المدّعى على مجرّد عدم الحلف، كما
رتّب ذهاب حقّه في صحيحة ابن أبي يعفور على مجرّد يمين المنكر، فالكلام هنا هو
الكلام هناك بعينه.
(14) و ذلك
للأخذ بإطلاق قوله عليه السلام
فلا حقّ
له
؛ فإنّه يدلّ
على سقوط حقّه و إن أراد بعداً إثباته بإقامة البيّنة أو الحلف؛ سواء كان في ذلك
المجلس أو مجلس آخر.
(15) إذ
ليس هذه الصورة داخلة في إطلاق قوله عليه السلام
فلم
يحلف
؛ إذ
الظاهر منه أن يمتنع عن الحلف و يأبى و يعرض عمّا ردّ عليه، لا أن يقبل إلى طريق
آخر لإثبات دعواه قد جعله الشارع له.
[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.