مسألة 6
للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى، فإن حلف ثبت دعواه و إلّا سقطت (12).
المدّعى و
سقوط دعواه في مورد الكلام.
نعم، لا
ريب في أنّه لا بدّ و أن يكون حكم الحاكم طبقاً ليمين المنكر حتّى يكون قد قضى
باليمين و حكم بحكمهم.
و بالجملة:
فلا معنى لوجوب قبول حكمه إلّا وجوب الأخذ بمقتضاه، و هو عبارة أُخرى عن كونه
سبباً لتحقّق مفاده في الشريعة، و مفاده: أنّ المدّعى لا حقّ له قبل المنكر، فإذا
حكم القاضي به فالشارع يحكم بوجوب قبوله و ثبوت مفاده و مضمونه. و حينئذٍ: فوجه
التعبير الواقع في صحيحة ابن أبي يعفور أنّ اليمين حيث كانت هي سبب حكم الحاكم بأن
لا حقّ له عند المنكر؛ فلذا أسند هو عليه السلام ذهاب حقّ المدّعى و سقوط دعواه
بها و جعلها سبباً لهما.
و كيف كان:
فلا ريب في عدم ترتّب ثمرة عملية و عدم اختلاف عملي بين القول بأنّ حكم الحاكم سبب
السقوط، و القول بأنّ اليمين سببه بشرط حكم الحاكم، كما لا يخفى، و إن كان الأظهر
هو سببية الحكم على ما عرفت.
(12) ادّعي
على ما تضمّنته العبارة الإجماع.
و يدلّ
عليه أخبار كثيرة:
منها:
صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال