responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185

[مسألة 6 للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى‌]

مسألة 6 للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى، فإن حلف ثبت دعواه و إلّا سقطت (12).

المدّعى و سقوط دعواه في مورد الكلام.

نعم، لا ريب في أنّه لا بدّ و أن يكون حكم الحاكم طبقاً ليمين المنكر حتّى يكون قد قضى باليمين و حكم بحكمهم.

و بالجملة: فلا معنى لوجوب قبول حكمه إلّا وجوب الأخذ بمقتضاه، و هو عبارة أُخرى عن كونه سبباً لتحقّق مفاده في الشريعة، و مفاده: أنّ المدّعى لا حقّ له قبل المنكر، فإذا حكم القاضي به فالشارع يحكم بوجوب قبوله و ثبوت مفاده و مضمونه. و حينئذٍ: فوجه التعبير الواقع في صحيحة ابن أبي يعفور أنّ اليمين حيث كانت هي سبب حكم الحاكم بأن لا حقّ له عند المنكر؛ فلذا أسند هو عليه السلام ذهاب حقّ المدّعى و سقوط دعواه بها و جعلها سبباً لهما.

و كيف كان: فلا ريب في عدم ترتّب ثمرة عملية و عدم اختلاف عملي بين القول بأنّ حكم الحاكم سبب السقوط، و القول بأنّ اليمين سببه بشرط حكم الحاكم، كما لا يخفى، و إن كان الأظهر هو سببية الحكم على ما عرفت.

(12) ادّعي على‌ ما تضمّنته العبارة الإجماع.

و يدلّ عليه أخبار كثيرة:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال‌

يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست