responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184

..........

صورة تعقّبها بإذن الحاكم أو حكمه و عدمه.

و وجه اشتراط حكم الحاكم: أنّ الصحيحة و نحوها وردت في مقام بيان و تعليم كيفية الحكم و القضاء في الإسلام، فلا إطلاق لها لصورة عدم حكم الحاكم، بل هي في الواقع تعلّم الحاكم كيفية القضاء و أنّه إذا قضى باليمين فهو نافذ و إن أُقيمت البيّنة بعداً على خلافه.

و يشهد لذلك قوله صلى الله عليه و آله و سلم‌

إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان.[1]

إلى آخره، حيث أسند إلى نفسه أنّه يقضي باليمين، و هو لا يكون إلّا إذا كان لقضائه أثر، فلو كان تمام الأثر مرتّباً على مجرّد اليمين لكان القضاء معها لغواً. فالجمع بين ترتيب الأثر على اليمين و كونها السبب في ذهاب حقّ المدّعى و سقوط دعواه و بين عدم لغوية القضاء، هو أنّ اليمين سبب سقوط الحقّ و الدعوى بشرط قضاء الحاكم.

بل يمكن القول بأنّ حكم الحاكم و قضاءه هو الذي حكم عليه في مقبولة عمر بن حنظلة بوجوب قبوله و حرمة ردّه، فقال عليه السلام‌

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه، و هو على حدّ الشرك باللَّه‌[2]

، و قبوله هو الأخذ بمقتضاه لكي يثبت حقّ المدّعى أو يسقط؛ فحكم الحاكم هو المقتضي لسقوط حقّ‌


[1] وسائل الشيعة 27: 232، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست