و وجه
اشتراط حكم الحاكم: أنّ الصحيحة و نحوها وردت في مقام بيان و تعليم كيفية الحكم و
القضاء في الإسلام، فلا إطلاق لها لصورة عدم حكم الحاكم، بل هي في الواقع تعلّم
الحاكم كيفية القضاء و أنّه إذا قضى باليمين فهو نافذ و إن أُقيمت البيّنة بعداً
على خلافه.
إلى آخره،
حيث أسند إلى نفسه أنّه يقضي باليمين، و هو لا يكون إلّا إذا كان لقضائه أثر، فلو
كان تمام الأثر مرتّباً على مجرّد اليمين لكان القضاء معها لغواً. فالجمع بين
ترتيب الأثر على اليمين و كونها السبب في ذهاب حقّ المدّعى و سقوط دعواه و بين عدم
لغوية القضاء، هو أنّ اليمين سبب سقوط الحقّ و الدعوى بشرط قضاء الحاكم.
بل يمكن
القول بأنّ حكم الحاكم و قضاءه هو الذي حكم عليه في مقبولة عمر بن حنظلة بوجوب
قبوله و حرمة ردّه، فقال عليه السلام
فإذا حكم
بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا
الرادّ على اللَّه، و هو على حدّ الشرك باللَّه[2]
، و قبوله
هو الأخذ بمقتضاه لكي يثبت حقّ المدّعى أو يسقط؛ فحكم الحاكم هو المقتضي لسقوط
حقّ
[1] وسائل الشيعة 27: 232، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.