responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183

[مسألة 5 هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعى مطلقاً]

مسألة 5 هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعى مطلقاً أو بعد إذن الحاكم أو إذا تعقّبه حكم الحاكم، أو حكمه موجب له إذا استند إلى الحلف؟ الظاهر أنّ الحلف بنفسه لا يوجبه و لو كان بإذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحقّ، بمعنى أنّ الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن (11).

و أمّا القاضي إذا أقرّ عنده المنكر بحقّ المدّعى بعد ما حلف و حكم القاضي بمقتضى حلفه، فالظاهر أنّه لا يجوز نقض حكمه السابق بمجرّد إقراره، إلّا إذا علم بصدقه في إقراره، و أنّ حلفه السابق كان كاذباً؛ و ذلك أنّ حكمه وقع على طبق ضوابط القضاء، و لم يعلم بعد أنّه من قبيل الحكم بغير ما أنزل اللَّه، فما لم يعلم الخلاف فهو مشمول المقبولة يجب قبوله و يحرم الاستخفاف به من كلّ أحد، فلا يجوز نقضه.

(11) وجه الاكتفاء في سقوط دعوى المدّعى بمجرّد يمين المنكر بلا انتظار إذن أو حكم الحاكم هو تعليق السقوط و ترتيبه في الأخبار على مجرّد الحلف، ففي صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام‌

إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى فلا دعوى له‌[1]

، حيث حكم عليه السلام بأنّ اليمين هي التي ذهبت بحقّ المدّعى، و بما أنّه ذهب حقّه فلا دعوى له، و هو مطلق يشمل‌


[1] وسائل الشيعة 27: 244، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست