و بالجملة:
فالتصرّف أو المقاصّة إذا استند إلى إقراره فلا يكون استخفافاً بحكم الحاكم، و لا
دليل على حرمته، و يكون جوازه مطابقاً للقواعد؛ سواء تاب بعد الإقرار أو قبله، أم
لم يتب، بل كان مصرّاً على التصرّف في العين المغصوبة و على عدم أداء ما في ذمّته.
نعم، في
خبر مسمع أبي سيّار قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي كنت استودعت رجلًا
مالًا فجحدنيه فحلف لي عليه، ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي استودعته
إيّاه، فقال: هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك
و اجعلني في حلّ، فأخذت المال منه و أبيت أن آخذ الربح و أوقفت المال الذي كنت
استودعته و أتيت حتّى أستطلع رأيك، فما ترى؟ فقال
خذ الربح
و أعطه النصف و أحلّه، إنّ هذا رجل تائب، و اللَّه يحبّ التوّابين[1].
فمورد هذا
الخبر هو الذي تاب عن معصية التصرّف في مال الغير و جحوده، و بناءً على أن يراد من
الحلف الواقع فيه الحلف عند القاضي، يكون من مصاديق محلّ الكلام. لكنّه على أيّ
حال: لا مفهوم له يدلّ على نفي الجواز عن غير مورد التوبة. و حيث إنّ مقتضى
القواعد هو جواز التصرّف و المقاصّة مطلقاً و لا معارض له، فيؤخذ به بلا إشكال.
ثمّ إنّ
هذا كلّه بالنسبة إلى عمل المدّعى.
[1] وسائل الشيعة 19: 89، كتاب الوديعة، الباب
10، الحديث 1، و 23: 286، كتاب الأيمان، الباب 48، الحديث 3.