و قبل علمه
بكذب الحالف و إن كان حكمه بحسب الواقع حكماً بغير ما أنزل اللَّه، لكنّه لمّا كان
على طبق قواعد القضاء الإسلامي فحكمه هذا مشمول لعموم المقبولة، و عمومها حجّة على
كلّ أحد، و لا يجوز ردّه و لا الاستخفاف به ما دام هو باقياً على حكمه السابق.
و أمّا إذا
علم هو نفسه بأنّ حكمه لم يكن بما أنزل اللَّه فلا يجوز و لا يمكن له البقاء عليه،
فينقضه لا محالة، و بعد ما نقضه فلا حكم بنفع المنكر حتّى يكون العمل بخلافه
حراماً و معصية، بل يحكم بنفع المدّعى إذا رافع إليه ثانياً. و مع عدم المرافعة
فللمدّعي المطالبة و التقاصّ إذا امتنع المدّعى عليه عن الأداء، كما أنّ له
المرافعة إلى الحاكم.
و قد مرّ
ذيل المسألة الثامنة من مسائل أوّل كتاب القضاء ما له نفع في المقام، فراجع.
(10) و
الدليل عليه عموم أدلّة حجّية الإقرار، و إذا كان التصرّف أو المقاصّة مستنداً إلى
إقراره فليس مصداق الاستخفاف بحكمهم؛ فإنّه إنّما يتصرّف لأنّه أقرّ به على نفسه،
و إلّا فلم يكن يتصرّف فيه، كما لم يتصرّف قبلًا.