responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 181

و لو أقرّ المدّعى عليه بأنّ المال للمدّعي جاز له التصرّف و المقاصّة و نحوهما (10) سواء تاب و أقرّ أم لا.

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌[1].

و قبل علمه بكذب الحالف و إن كان حكمه بحسب الواقع حكماً بغير ما أنزل اللَّه، لكنّه لمّا كان على طبق قواعد القضاء الإسلامي فحكمه هذا مشمول لعموم المقبولة، و عمومها حجّة على كلّ أحد، و لا يجوز ردّه و لا الاستخفاف به ما دام هو باقياً على حكمه السابق.

و أمّا إذا علم هو نفسه بأنّ حكمه لم يكن بما أنزل اللَّه فلا يجوز و لا يمكن له البقاء عليه، فينقضه لا محالة، و بعد ما نقضه فلا حكم بنفع المنكر حتّى يكون العمل بخلافه حراماً و معصية، بل يحكم بنفع المدّعى إذا رافع إليه ثانياً. و مع عدم المرافعة فللمدّعي المطالبة و التقاصّ إذا امتنع المدّعى عليه عن الأداء، كما أنّ له المرافعة إلى الحاكم.

و قد مرّ ذيل المسألة الثامنة من مسائل أوّل كتاب القضاء ما له نفع في المقام، فراجع.

(10) و الدليل عليه عموم أدلّة حجّية الإقرار، و إذا كان التصرّف أو المقاصّة مستنداً إلى إقراره فليس مصداق الاستخفاف بحكمهم؛ فإنّه إنّما يتصرّف لأنّه أقرّ به على نفسه، و إلّا فلم يكن يتصرّف فيه، كما لم يتصرّف قبلًا.


[1] المائدة( 5): 44.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست