فلو أقام المدّعى
البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع، و لو غفل الحاكم أو رفع الأمر إلى حاكم آخر فحكم
ببيّنة المدّعى لم يعتدّ بحكمه (8).
[مسألة 4
لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً]
مسألة 4
لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه (9) فحينئذٍ
يجوز للمدّعي المطالبة و المقاصّة و سائر ما هو آثار كونه محقّاً.
واقعاً
فارتكابه استخفاف بحكمهم و حرام. فإبراء الذمّة مثل هبة العين الخارجية عمل على
خلاف حكم الحاكم، و إن كان أحدهما إيقاعاً و الآخر عقداً، و لعلّه الأظهر.
ثمّ إنّ
الظاهر: أنّ ترتيب الأثر على حكم القاضي في مقام العمل و ظاهر الشرع واجب حتّى على
المنكر الحالف كاذباً فإنّ إطلاق الأدلّة يشمله. و حينئذٍ فلا محيص له عن المعصية
التي أوقع نفسه فيها إلّا بهبة العين الخارجية التي هي ملك المدّعى للمدّعي، في
دعوى الأعيان، و إشغال ذمّة المدّعى بمثل ما عليه ثمّ إبراؤها في مقام الظاهر في
دعوى الذمم؛ فإنّ الذمّتين بحسب الواقع قد برئتا بالتهاتر القهري.
(8) إذ الحكم
بعدم سماع دعواه حكم على الواقع، و إن لم يلتفت إليه الحاكم أو المدّعى أو المنكر.
(9) فإنّ
القاضي حينئذٍ يعلم أنّ حكمه كان حكماً بغير ما أنزل اللَّه، و لا يعتدّ بالحكم
الذي ليس بما أنزل اللَّه، و قد قال تعالى: