و إن لم يجز
للمالك أخذها و لا التقاص منه، و لا يجوز بيعها و هبتها و سائر التصرّفات فيها.
نعم يجوز إبراء المديون من دينه على تأمّل فيه (7).
الشريعة،
إلّا أنّ الواقع لا ينقلب عمّا هو عليه، فلا تبرأ ذمّته و لا يصير العين الخارجية
التي هي ملك المدّعى ملكاً له.
و الدليل
عليه: أنّه و إن كان ربّما يتوهّم دلالة قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور
الماضية
ذهبت
اليمين بحقّ المدّعى
على ذهاب
حقّه بحسب الواقع حتّى يبرأ ذمّة المنكر و يصير العين ملكاً له بيمينه الكاذبة،
إلّا أنّ قوله صلى الله عليه و آله و سلم في صحيحة هشام بن الحكم
إنّما
أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له
من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار[1]
، صريحة في
أنّ قضاء القاضي الواجد لأعلى الشرائط إذا تخلّف عن الواقع فلا يوجب تغيّر الواقع
و انقلابه عمّا هو عليه، و لا يصير ملك الغير ملكاً لغيره بمقتضى بيّنة أو يمين
كاذبة، فهي دليل على أنّ ذهاب حقّ المدّعى بيمين المنكر إنّما هو في مرحلة الظاهر
و مقام العمل، و إلّا فالواقع ثابت على ما كان عليه.
(7) ينشأ
من أنّ الإبراء ليس عملًا خارجياً لكي يكون ارتكابه استخفافاً عملياً بحكم القاضي،
فيكون في حدّ الشرك باللَّه تعالى، و من أنّه عمل اعتباري عقلائي، له أثر معتبر
عقلائي و هو براءة ذمّة المشغول الذمّة
[1] وسائل الشيعة 27: 232، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.