responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179

و إن لم يجز للمالك أخذها و لا التقاص منه، و لا يجوز بيعها و هبتها و سائر التصرّفات فيها. نعم يجوز إبراء المديون من دينه على تأمّل فيه (7).

الشريعة، إلّا أنّ الواقع لا ينقلب عمّا هو عليه، فلا تبرأ ذمّته و لا يصير العين الخارجية التي هي ملك المدّعى ملكاً له.

و الدليل عليه: أنّه و إن كان ربّما يتوهّم دلالة قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور الماضية

ذهبت اليمين بحقّ المدّعى‌

على ذهاب حقّه بحسب الواقع حتّى يبرأ ذمّة المنكر و يصير العين ملكاً له بيمينه الكاذبة، إلّا أنّ قوله صلى الله عليه و آله و سلم في صحيحة هشام بن الحكم‌

إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار[1]

، صريحة في أنّ قضاء القاضي الواجد لأعلى الشرائط إذا تخلّف عن الواقع فلا يوجب تغيّر الواقع و انقلابه عمّا هو عليه، و لا يصير ملك الغير ملكاً لغيره بمقتضى بيّنة أو يمين كاذبة، فهي دليل على أنّ ذهاب حقّ المدّعى بيمين المنكر إنّما هو في مرحلة الظاهر و مقام العمل، و إلّا فالواقع ثابت على ما كان عليه.

(7) ينشأ من أنّ الإبراء ليس عملًا خارجياً لكي يكون ارتكابه استخفافاً عملياً بحكم القاضي، فيكون في حدّ الشرك باللَّه تعالى، و من أنّه عمل اعتباري عقلائي، له أثر معتبر عقلائي و هو براءة ذمّة المشغول الذمّة


[1] وسائل الشيعة 27: 232، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست