responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176

و لا بدّ من الإعادة بعد السؤال، و كذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم (4) فلو أحلفه لم يعتدّ به.

[مسألة 3 لو لم يكن للمدّعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف‌]

مسألة 3 لو لم يكن للمدّعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف، سقطت دعوى المدّعى في ظاهر الشرع، فليس له بعد الحلف مطالبة حقّه، و لا مقاصّته، و لا رفع الدعوى إلى الحاكم، و لا تسمع دعواه (5).

المدّعى عليه، فإذا لم يستحلفه؛ فسواء أحلفه الحاكم أو حلف من عند نفسه و تبرّعاً ثمّ وقع بعد حلفه حكم أم لا، أم لم يحلف أصلًا؛ ففي جميع هذه الصور يكون المدّعى على حقّه، و هو عبارة أُخرى عن اعتبار التماس المدّعى في الاعتداد بحلف المنكر.

(4) هذا هو الشرط الثاني، و الدليل عليه: أنّ القاضي هو المتصدّي للقضاء، و هو المدير لمجلس القضاء، و من لوازم تصدّيه أن يكون حلف المنكر بإذن منه، و بعد ذلك فالعمدة في الاستدلال عليه هو ما مرّ في صحيح سليمان بن خالد

أضفهم إلى اسمي فحلّفهم (تحلّفهم خ. ل) به‌

حيث جعل الإحلاف باسمه تعالى من وظائف القاضي، فلا يعتدّ بحلف لا يكون بإذن من القاضي و إحلافه.

(5) يعني: أنّ في ظاهر الشريعة و مقام عمل المسلمين لحكم القاضي و قضائه المبتني على حلف المنكر أثرين:

أحدهما: سقوط دعوى المدّعى بحيث لا يصغي إليها أصلًا؛ حتّى عند قاضٍ آخر جاهل بالواقعة، أو عند هذا القاضي نفسه إذا نسي و غفل عمّا

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست