أحدهما طلب
المدّعى و التماسه لها، و الثاني إذن الحاكم.
و الدليل
على اعتبار التماس المدّعى أخبار:
منها:
صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال
يستحلفه.
الحديث[1]؛ فإنّه عليه السلام في مقام تعليم
كيفية القضاء و فصل الخصومة بيّن أنّه إذا لم تكن بيّنة فيستحلف المدّعى المدّعى
عليه، فتصل النوبة إلى الاستحلاف، و الاستحلاف هو التماس الحلف و طلبه؛ فوظيفة
القضاء لا تتأتّى إلّا بأن يستحلف المدّعى المدّعى عليه، فلو حلف المدّعى عليه من
غير استحلاف المدّعى فلا أثر له؛ سواء تبرّع به المدّعى عليه أو أحلفه الحاكم.
و بمثله
يقيّد الأخبار التي يتوهّم لها إطلاق، نحو ما مرّ آنفاً في صحيحة سليمان بن خالد
خطاباً إلى القاضي
و أضفهم
إلى اسمي، فحلّفهم به.
فالقاضي
بعد استحلاف المدّعى و التماسه يأمر المدّعى عليه بأن يحلف.
و منها:
خبر خضر النخعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال
فيجحده؟ قال
إن
استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه[2]
؛ فإنّه
عليه السلام أفاد: أنّ المدّعى إن لم يستحلف المدّعى عليه فهو على حقّه، فملاك
بقائه على حقّه أن لا يستحلف
[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 27: 246، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 10، الحديث 1.