responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175

..........

أحدهما طلب المدّعى و التماسه لها، و الثاني إذن الحاكم.

و الدليل على اعتبار التماس المدّعى أخبار:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال‌

يستحلفه.

الحديث‌[1]؛ فإنّه عليه السلام في مقام تعليم كيفية القضاء و فصل الخصومة بيّن أنّه إذا لم تكن بيّنة فيستحلف المدّعى المدّعى عليه، فتصل النوبة إلى الاستحلاف، و الاستحلاف هو التماس الحلف و طلبه؛ فوظيفة القضاء لا تتأتّى إلّا بأن يستحلف المدّعى المدّعى عليه، فلو حلف المدّعى عليه من غير استحلاف المدّعى فلا أثر له؛ سواء تبرّع به المدّعى عليه أو أحلفه الحاكم.

و بمثله يقيّد الأخبار التي يتوهّم لها إطلاق، نحو ما مرّ آنفاً في صحيحة سليمان بن خالد خطاباً إلى القاضي‌

و أضفهم إلى اسمي، فحلّفهم به.

فالقاضي بعد استحلاف المدّعى و التماسه يأمر المدّعى عليه بأن يحلف.

و منها: خبر خضر النخعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده؟ قال‌

إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه‌[2]

؛ فإنّه عليه السلام أفاد: أنّ المدّعى إن لم يستحلف المدّعى عليه فهو على حقّه، فملاك بقائه على حقّه أن لا يستحلف‌


[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 246، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 10، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست