responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177

..........

قدّمت يداه، فإذا سمعوها و حكموا ثانياً بالوفاق أو الخلاف فلا يعتدّ بحكمهم الثاني أصلًا.

ثانيهما: أنّه يجب على المدّعى كسائر المسلمين ترتيب الأثر على حكم القاضي و عدّ العين التي بيد المنكر مثلًا ملكاً له لا يتصرّفون فيها إلّا بإذنه.

و الدليل عليهما أخبار كثيرة:

منها: صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى فلا دعوى له‌

، قلت له: و إن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال‌

نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه باللَّه خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه‌[1].

فقوله عليه السلام‌

فلا دعوى له‌

دليل على الأثر الأوّل، و إطلاقه شامل لجميع الصور المذكورة. و إذا لم يكن له دعوى و ذهبت اليمين بحقّه فلو غفل أو جهل الحاكم بالواقعة فحكم فلا يعتدّ بحكمه الثاني؛ فإنّ الصحيحة قد صرّحت بأنّه إن أقام خمسين قسامة بعد ما استحلف المنكر ما كان له و قد أبطل اليمين دعواه.

كما أنّ قوله عليه السلام‌

ذهبت اليمين بحقّ المدّعى‌

و قوله عليه السلام‌

و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه‌

يدلّ على الأثر


[1] وسائل الشيعة 27: 244، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست