أو علم و ظنّ أن
لا تجوز إقامتها إلّا مع مطالبة الحاكم، وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك (2) بأن
يقول: أ لك بيّنة؟ فإن لم تكن له بيّنة و لم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر، يجب
على الحاكم إعلامه بذلك.
[مسألة 2
ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعى]
مسألة 2
ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعى، و ليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل
التماسه، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين (3)، و المنكر إذا لم
تقم بيّنة، و إلّا فلا مجال لليمين.
(2) يعني
أنّ إعلام المدّعى الجاهل بوظيفته من وظائف الحاكم المتصدّي لمقام القضاء، و يكون
تركه تركاً لوظيفة القاضي في مقام القضاء.
و الوجه
فيه: أنّه لا شكّ في أنّ وظيفة القاضي هو فصل الخصومة بالطريق المقرّر الشرعي، و
طريقه المقرّر هو إمّا إقامة البيّنة، أو إحلاف المنكر من ناحية المدّعى، أو ردّ
الحلف على المدّعى من ناحية المنكر.
فإذا كان
هذه طريقته و قد جاء المدّعى للقضاء بينه و بين خصمه بوجه شرعي و لا يدري هذا
الوجه، فلا محالة يتوقّف القضاء على تعليمه؛ فيجب على من يجب عليه القضاء أن
يعلّمه وظيفته حتّى يقضي بينهما كما أمر اللَّه. و هكذا الأمر في ناحية المنكر
الذي استحلف و لا يدري أنّ وظيفته الحلف أو الردّ أو شيء آخر؛ فإنّه يجب إعلامه
بوظيفته لكي يقضى بينه و بين المدّعى بما أمر اللَّه.
(3) حاصل
هذه المسألة: أنّ الاعتداد بيمين المنكر مشروط بأمرين: